للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم يلزمه الاستئناف (١).

[مذهب الحنابلة]

ان أفطر الصائم فى خلال الصوم فى كفارة الظهار والقتل والجماع فى نهار رمضان واليمين لغير عذر لزمه الاستئناف.

وان أفطر لمرض مخوف لم يستأنف أما ان كان غير مخوف لكنه يبيح الفطر ففيه وجهان وان أفطر لسفر مبيح للفطر فكلام أحمد يحتمل الأمرين وأظهرهما أنه لا يستأنف. وان أفطر لجنون أو اغماء لم يستأنف والحامل والمرضع ان أفطرتا خوفا على نفسيهما فكالمريض وان أفطرتا خوفا على ولديهما ففيه وجهان. وان أفطر ناسيا لوجوب التتابع أو جاهلا به أو ظنا منه أنه قد أتم الصوم لزمه الاستئناف وان تخلل صوم الشهرين صوم شهر رمضان أو فطر واجب كفطر العيدين وأيام التشريق لم يلزمه الاستئناف وروى فى أيام التشريق أنه يصومها عن الكفارة ولا يفطر الا يوم النحر وحده فعلى هذا ان أفطرها استأنف وان تخللهما فطر لحيض تبنى ولا تستأنف والنفاس كالحيض فى أحد الوجهين والوجه الثانى أنها تستأنف لأنه أندر من الحيض ويمكن التحرز منه وان جامع امرأته التى ظاهر منها فى أثناء صومه ليلا أو نهارا ناسيا أو مع عذر يبيح له الفطر كمرض وسفر استأنف صوم الشهرين من أولهما وروى عن أحمد أنه لا يستأنف بالوط‍ ء ليلا وان لمس المظاهر منها أو باشرها دون الفرج على وجه يفطر به استأنف (٢).

[مذهب الظاهرية]

ان تخلل صيام الشهرين عن كفارته شهر رمضان أو يوم الفطر أو يوم الأضحى أو مرض أو أيام الحيض ان كانت امرأة لزم استئناف صوم الشهرين من أولهما لأن الله أمر بهما متتابعين، وتؤخر المرأة صيامها حتى يرتفع حيضها لأنها لا تقدر على المتابعة ففرضها أن تؤخر حتى تقدر كالمريض وغيره.

ولو بدأهما فى أول شعبان ثم سافر رمضان كله أتم الشهرين فيه ثم يقضى رمضان (٣) ومن شرع فى كفارة الظهار بالصوم فجامع التى ظاهر منها ليلا قبل أن يتم الشهرين فانه يتمهما بانيا على ما صام منهما ولا يستأنف (٤).

وان أفطر فى خلال صوم كفارة اليمين فلا يلزمه استئنافها (٥).

[مذهب الزيدية]

ان أفطر يوما أو أكثر فى خلال صوم الشهرين عن كفارته - ظهارا أو قتلا - استأنف صيام شهرين متتابعين حتما. الا أن يفطر لعذر فانه لا يلزمه الاستئناف والعذر نحو أن يمرض فيفطر أو يوجب على نفسه صوم كل اثنين أو كل جمعة فانه اذا زال عذره بنى على ما صامه. ولو تخللهما وقت


(١) من أسنى المطالب ج ٣ ص ٣٦٩، ج ٤ ص ٢٤٨ وتحفة المحتاج ج ٢ ص ٣٣٠ وقليوبى وعميرة على المنهاج ح‍ ٤ ص ٢٦.
(٢) من المغنى والشرح الكبير ج ٨ ص ٥٩٥ - ٥٩٩، ٦٠٤، ٦١٠، من كشاف القناع وشرح المنتهى عليه ج ٣ ص ٢٣٦، ٢٣٧، ٣٠٨، ١٤٣
(٣) المحلى ج ١٠ ص ٥٠، ٥٨ مسألة ١٨٩٤، ج ٦ ص ٤٩٧، ٤٩٨ مسألة ٧٤٢.
(٤) المحلى ح‍ ١٠ ص ٤٣٦ مسألة ٢٠٢٢.
(٥) المحلى ح‍ ٨ ص ٨٨ مسألة ١١٨٦.