للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليها أجزأت ولو عرجت، ومسلوبة القرن والأذن والذنب والالية، ولا فرق فى هذه الاربعة الاخيرة بين أن تكون ذاهبة من أصل الخلقة أو طرأ عليها الذهاب. فاذا وجدت هذه الصفات فى أضحية فلا تجزئ على ما جاء فى التاج المذهب (١).

الا أن صاحب البحر الزخار اعتبر وجود بعض هذه الصفات لا كلها مجزئة مع الكراهة (٢). ويعفى عن اليسير وهو ما دون الثلث الى الكل.

وأما الاشرح وهو ما كان له احدى الخصيتين من أصل الخلقة فالمقرر أنه يجزئ أضحية.

والأفضل للمنفرد الابل ثم البقر ثم جذع الضأن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا الا مسنة الا أن يعسر عليكم.

وجاء فى التاج المذهب (٣): ويندب فى الأضحية كونها كبشا موجوءا أى خصيا أقرن أملح هذ لمن أراد أن يضحى بالشاة، والا فالأفضل الابل ثم البقر ثم جذع ضأن، والمستحب الاقرن والمراد به ما كان فى قرنه طول فيما يعتاد والقرن ليذب به عن متاعه وذلك لفعل النبى صلّى الله عليه وسلّم، والأملح ما فيه سواد يخالطه بياض.

[مذهب الإمامية]

لا يجوز فى الأضاحى من البدن الا الثنى، وهو الذى تم له خمس سنين ودخل فى السادسة ويجزئ من المعز والبقر الثنى وهو الذى تم له سنة ودخل فى الثانية، ويجزئ من الضأن الجذع لسنة، ولا يضحى بشئ من الدواجن أما ما فيه عيب فقد ورد أن على بن جعفر سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرجل يشترى الضحية عوراء فلا يعلم الا بعد شرائه، هل تجزئ عنه؟ قال: نعم، الا أن يكون هديا فانه لا يجوز ناقصا.

وسئل أبو جعفر عليه السّلام كذلك عن هرمة سقطت ثناياها: هل تجزئ فى الأضحية؟ فقال: لا بأس أن يضحى بها.

وروى جميل عن أبى عبد الله عليه السّلام فى الأضحية يكسر قرنها قال:

اذا كان القرن الداخل صحيحا فهى تجزئ.

وسمعت شيخنا محمد بن الحسن رضى الله عنه يقول: سمعت محمد بن الحسن الصغار رضى الله عنه يقول:


(١) التاج المذهب ج ٣ ص ٤٦٥ الطبعة السابقة.
(٢) البحر الزخار ج ٤ ص ٣١٣، ص ٣١٤ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٣ ص ٤٦٨.