للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واذا كانت العين دارا للسكنى لم يلزم لصحتها بيان من يسكنها بل تصح وان لم يذكر فى العقد بيان ما سيعمل فيها لأن بيان العرف كاف فى ذلك ولأن منافع السكنى غير متفاوته والتفاوت فيها متسامح فيه عرفا ولذا كان له أن يسكن بنفسه وأن يسكن غيره وليس له أن يفعل فيها ما يضر ببنائها كأن يسكن نجارا وحدادا أو يجعلها مدرسة بخلاف ما اذا استأجر أرضا للزراعة فان العقد لا يجوز حتى يبين ما سيزرعه فيها أو ان يشترط‍ أن يزرع فيها ما يشاء لأن منافع الزراعة مختلفة واذا كانت مشغولة بزرع غيره لم تصح الا اذا سلمها فارغة عند ابتداء الاجارة وهذا اذا لم يكن الزرع مستحصدا فسلمها مع أمره بحصده.

ولو استأجر دابة ولم يسم ما يحمل عليها لم يجز لأن ذلك مما يتفاوت واذا تنازعا ينفسخ العقد وان مضت المدة وقد حمل عليها وجب المسمى استحسانا لتعين المعقود عليه ما لا ينته فينقلب العقد جائزا وقد كان القياس وجوب أجر المثل (١) ويجب فى هذه الحال رؤية العين عند العقد أو قبله بمدة لا يظن فيها التغيير ويكفى الوصف وصفا كافيا واذا لم تحدث رؤية كان للمستأجر خيار الرؤية واذا شرط‍ فى عقد الاجارة انتفاع شخص معين وجب التقيد به فيما يختلف باختلاف المستعمل ولم يجب فيما لا يختلف بل يبطل الشرط‍ ويصح العقد لأنه لغو من القول لعدم تحقق الغرض الصحيح من اشتراطه. وبقاء الاجارة فى هذه الحال مرتبط‍ ببقاء العين فاذا تلفت انفسخت الاجارة وليس للمستأجر أن يطالب المؤجر باحضار بدل عنها كما هو الحال فى اجارة الذمة - ويصح فيها تأجيل الأجرة وتعجيلها - وجاز استئجار جدار للبناء عليه بشرط‍ بيان قدره طولا وعرضا وبيان مادة البناء بخلاف اجارة الأرض فلا يشترط‍ فى استئجارها للبناء عليها ذلك.

[مذهب المالكية]

المالكية لا يخالفون فى شئ من ذلك غير أنهم يرون فى استئجار العين المعينة اذا لم يكن هناك عرف بتعجيل أجرتها أو كان هناك عرف بتأجيلها انها اجارة فاسدة ما لم يشترط‍ فى عقدها التعجيل سواء عجلت الأجرة فعلا أم لم تعجل فان اشترط‍ صحت الاجارة وان لم يعجل الأجر فعلا (٢).

[مذهب الشافعية]

يرى الشافعية فى استئجار الدار للسكنى أنها تفسد اذا شرط‍ فيها على المستأجر ان يسكنها وحده (٣) ويعلق على ذلك الشبراملسى بأن ذلك اذا كان اشتراطا من المؤجر لا ان كان اشتراطا من المستأجر بأن قال استأجرتها على أن أسكنها وحدى والا صح ويرون أن استئجار الأرض للبناء يجب فيه بيان الموضع الذى سيبنى عليه بطوله وعرضه وسمك الجدار (٤) ويشترط‍ فى اجارة العين


(١) تحفة الفقهاء ج‍ ٣ ص ١٥، ١٨ والدر المختار ج‍ ٥ ص ٢١، ٢٤.
(٢) الشرح الكبير ج‍ ٤ ص ٣ وما بعدها بالنظر الى بقية الفروع.
(٣) نهاية المحتاج ج‍ ٥ ص ٢٧٨.
(٤) نهاية المحتاج ج‍ ٥ ص ٢٨٤.