للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتجب عليه الاستعانة فى الوضوء فى ظاهر المذهب وهو رأى الصاحبين.

أما المصلى الذى يعجز عن القيام ووجد من يعينه عليه جاز له أن يصلى قاعدا اذ يخاف عليه زيادة المرض من القيام الى الصلاة، وليس الامر كذلك بالنسبة للوضوء (١).

[مذهب المالكية]

ان عجز عن القيام فى الصلاة فأحب أن يصلى متوكئا على عصى ان قدر.

قال ابن رشد: لانه لما سقط‍ عنه القيام وجاز له أن يصلى جالسا صار قيامه نافلة، فجاز أن يعتمد فيه كما يعتمد فى النافلة (٢).

[مذهب الشافعية]

الاستعانة لغير عذر فى الوضوء بصب الماء قيل: خلاف الاولى، وقيل:

مكروهة. وفى غسل الاعضاء مكروه، وفى احضار الماء لا بأس به.

اما اذا كان ذلك كله لعذر كمرض، فلا تكون خلاف الاولى، ولا مكروهة، دفعا للمشقة، بل قد تجب الاستعانة

حينئذ اذا لم يمكنه التطهر الا بها ولو ببذل أجرة مثلا (٣):

[مذهب الحنابلة]

قال فى المغنى أنه لا بأس بالمعاونة على الوضوء، لغير عذر، لما روى المغيرة ابن شعبة أنه أفرغ على النبى صلّى الله عليه وسلم فى وضوئه، رواه مسلم (٤).

وأنه ان قدر على القيام - بأن يتكئ على عصا، أو يستند الى حائط‍، أو يعتمد على أحد جانبيه، لزمه، لانه قادر على القيام من غير ضرر، فلزمه كما لو قدر بغير هذه الاشياء (٥).

[مذهب الظاهرية.]

يستعان بالدباغة على تطهير جلد الميتة ولو أنها جلد خنزير أو كلب (٦).

ومن صب على مغتسل ونوى ذلك المغتسل الغسل أجزأه (٧).

[مذهب الإمامية]

اذا أمكنه القيام فى الصلاة مستقلا وجب، والا وجب أن يعتمد على ما يتمكن معه من القيام.


(١) فتح القدير ج‍ ١ ص ٨٥ الطبعة الكبرى.
(٢) كتاب التاج والاكليل لمختصر خليل ج‍ ٢ ص ٣ مطبعة السعادة.
(٣) مغنى المحتاج ج‍ ١ ص ٦٣.
(٤) المغنى والشرح الكبير ج‍ ١ ص ١٣٢.
(٥) المرجع السابق ج‍ ص ٨٢.
(٦) المحلى لابن حزم الظاهرى ج‍ ١ ص ١١٨.
(٧) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٢٥.