للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من غير أن تقرأه أو يقرأه عليك وسعك أن تشهد ويجب على كل من يشهد أن يحتاط‍ فلا يشهد على صك لم يقرأه.

وقال أبو بكر الجصاص قوله تعالى:

«فمن بدله بعد ما سمعه» يحتمل أن يراد به الشاهد على الوصية فيكون معناه زجره عن التبديل على نحو قوله تعالى «ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها»}.

ويحتمل أن يريد الوصى، لأنه هو المتولى لامضائها، والمالك لتنفيذها فمن أجل ذلك قد أمكنه تغييرها ويندر أن يكون ذلك عموما فى سائر الناس اذ لا مدخل لهم فى ذلك ولا تصرف لهم فيه وهو عندنا على المعنيين الأولين من الشاهد والوصى لاحتمال اللفظ‍ لهما.

والشاهد اذا احتيج اليه مأمور بأداء ما سمع على وجهه من غير تغيير ولا تبديل والوصى مأمور بتنفيذها على حسب ما سمعه مما تجوز الوصية به عند تفسير قوله تعالى: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ».

[مذهب المالكية]

جاء فى الشرح الصغير (١): وندب فى الوصية بدء تسمية وثناء على الله كالحمد وتشهد بكتابة ذلك أو نطق به ان لم يكتب. وأشهد الموصى على وصيته لأجل صحتها ونفوذها.

وحيث أشهد فيجوز للشهود أن يشهدوا على ما أنطوت عليه وصيته

كما قال ولهم الشهادة وان لم يقرأها عليهم ولم يفتح الكتاب الذى فيه الوصية وتنفذ الوصية حيث أشهد بقوله لهم:

أشهد، وانما فى هذه ولم يوجد فيها محو.

ولو كانت الوصية عنده أى الكتاب الذى هى فيه عند الموصى ولم يخرجه حتى مات ولو ثبت عند الحاكم بالبينة الشرعية أن عقدها خطه أى الموصى أى ثبت أن ما اشتملت عليه بخطه أو قرأها على الشهود، ولم يشهد فى الصورتين، بأن لم يقل أشهدوا على وصيتى ولم يقل نفذوها لم تنفذ بعد موته، لاحتمال رجوعها عنها.

ولو وجد فيها بخطه أنفذوها فلا يفيد.

ومفهومه أنه لو قال أشهدوا أو قال أنفذوها نفذت.

وفى شرح (٢) الخرشى اذا قال الموصى:


(١) الشرح الصغير للدرديرج ج ٢ ص ٤٣٨ الطبعة السابقة.
(٢) الخرشى ج ٨ ص ١٧٣ الطبعة السابقة.