للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والناقص بالسعر وان غير خير فيه وقيمته وان كان بكيل أو وزن فيه وان زاد فيه كصبغ وخياطة خير فيه مع رد قيمة (١) الزائد وفى قيمته يوم الاهداء وان كان أرضا فغرسها خير فيها والغرس لصاحبه وفى أخذ العوض وان كان شجرا فغرسه فى أرضه فله قيمته يوم الاهداء وقيل يترادان القيمة ولو قام الشجر وان ارتدا ترادا وان ارتد أحدهما رد ولا يرد عليه وان وجد باحدهما عيب كان قبل الهدايا أو حدث بعدها فبدا للاخر الترك لذلك رد المعيوب ما أخذ ولا يرد عليه ما أعطى سواء علم المعيوب بعيبه أم لا وسواء علم انه عيب أم لا أما اذا علم فلأن أخذه غرور وأكل مال بباطل واذا لم يعلم فالرد لان فيه ما ينافى أخذ ذلك واستحقاقه وان علم الاخر بعيب صاحبه فأعطاه فلا يرد له المعيب ما أعطى وقيل يرد على المعيب ويرد المعيب ما أخذ كما يفيده قول الديوان انه ان عيب أحدهما فرجع فرجوع وان رجع الآخر للعيب ففى كونه رجوعا (٢) قولان لكن ظاهر الديوان أن ذلك فى مطلق العيب ومحصل ذلك أن العيوب أقسام ثلاثة.

قسم يرد المعيوب فيه ما أخذ ان لم يعلم المعطى بعيبه وان علم لم يرد اليه المعيوب ولا يرد عليه ما أعطى لعظم عيوب هذا القسم سواء علم أن فى نفسه عيبا أم لا وسواء علم أن فيه عيبا أم لا وهى الاربعة التى ترد فى النكاح من جنون وجذام وبرص فاحش وعنة.

وقسم وجوده كعدمه فالراجع بوجوده فى الآخر يرد ما أخذ ولا يرد عليه ما أعطى وهو ما سوى الاربعة وسوى الرتق وهو انسداد الفرج باللحم حتى لا يمكن فيه الجماع التام والفتل وهو استرخاء الذكر فالامتناع آت من قبل الراجع.

وقسم يرد به ويرد عليه أن امتنع صاحبه هو السالم من الدخول على ذلك العيب لامكان استمتاع معه فى الجملة وهو الفتل والرتق (٣)، واستحسن أن لا يلزم رد فى آت من قبل الله أن أحدث بعد الهدايا مثل العمى ومثل أن يزنى بها أبو الرجل قهرا وقيل يلزم الرد لان الاهداء كان على غير ما حدث.

[حكم استرداد النفقة]

[مذهب الحنفية]

[حكم استرداد الزوجة ما أنفقته]

اذا استدانت الزوجة على الزوج قبل الفرض أو التراضى فأنفقت فانها لا ترجع بذلك على الزوج بل تكون متطوعة فى الانفاق سواء كان الزوج غائبا أو حاضرا وكذا اذا انفقت من مال نفسها لان النفقة تجب على الزوج لزوجته على وجه لا يصير دينا فى ذمة الزوج الا بقضاء


(١) شرح النيل ج ٣ ص ٤٨
(٢) شرح النيل ج ٣ ص ٤٨، ص ٤٩
(٣) المرجع السابق ج ٣ ص ٤٩، ص ٥٠