للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه: أنه لو قال الواقف وقفت على بنى وله بنون وبنات يدخل فيه البنات.

ولو وقف على ذريته يدخل أولاد البنين وأولاد البنات.

وفى الدر المختار: لو وقف على أولاده، ثم على أولاد أولاد له فقالوا: لا يدخل فى هذا أولاد البنت.

وقال ابن عابدين: المفتى به عدم دخول أولاد البنات فى الأولاد مطلقا، أى سواء قال على أولادى بلفظ‍ الجمع، أو بلفظ‍ الجنس كولدى.

وفى الفتح: لو ضم إلى الولد ولد الولد، فقال: على ولدى وولد ولدى اشترك الصلبيون وأولاد بنيه، وأولاد بناته، كذا اختاره هلال والخصاف وصححه فى الخانية.

وأنكر الخصاف رواية حرمان أولاد البنات وقال: لم أجد من يقول برواية ذلك عن أصحابنا.

وانما روى (١) عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى فيمن أوصى بثلث ماله لولد زيد، فان وجد له ولد ذكور واناث لصلبه يوم موت الموصى كان بينهم، وان لم يكن له ولد لصلبه، بل ولد ولد من أولاد الذكور والاناث، كان لأولاد الذكور دون أولاد الاناث وفى الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه: أنه لو وقف على ذريته مرتبا وجعل من شرطه أن من مات قبل استحقاقه وله ولد قام مقامة، ولو بقى حيا فهل له حظ‍ أبيه لو كان حيا، ويشارك الطبقة الأولى أولا يشارك.

أفتى السبكى بالمشاركة.

وخالفه السيوطى.

وهذه المخالفة واجبة كما أفاده ابن نجيم فى الاشباه من القاعدة التاسعة لكنه ذكر بعد ورقتين أن بعضهم يعبر بين الطبقات بثم وبعضهم يعبر بالواو فبالواو يشارك بخلاف ثم.

ثم قال (٢): أنه لو وقف على أولاده وقيد بفقرائهم يعتبر الفقر وقت وجود الغلة، وهو المجوز لأخذ الزكاة فلو تأخر صرفها سنين لعارض فافتقر الغنى، واستغنى الفقير شارك المفتقر وقت القسمة الفقير وقت وجود الغلة.

[مذهب المالكية]

جاء فى حاشية الدسوقى على الشرح (٣)


(١) انظر كتاب الدر المختار شرح تنوير الأبصار على رد المحتار لابن عابدين ج ٣ ص ٤٤٨ الطبعة الثالثة طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر الحمية سنة ١٣٢٥ هـ‍.
(٢) المرجع السابق وحاشية ابن عابدين عليه ج ٣ ص ٤٥٣ الطبعة السابقة.
(٣) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للعالم العلامة شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقى على الشرح الكبير لأبى البركات سيدى أحمد الدردير وهامشه الشرح المذكور مع تقريرات للعلامة المحقق سيدى الشيخ محمد عليش ج ٤ ص ٨٦ وما بعدها طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية لأصحابها عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر سنة ١٢١٩ هـ‍.