للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عبد بين رجلين يعتقه أحدهما فان كان موسرا ضمن قيمة نصيب شريكه وان كان معسرا سعى العبد فى قيمة نصيب شريكه غير مشقوق عليه، وهذا نص صريح على اعتبار القيمة فيما لا مثل له حيث أوجبها على المعتق ان كان موسرا وعلى العبد ان كان معسرا (١).

[سقوط‍ حق الاسترداد]

وانما يحق استرداد المغصوب اذا كانت عينه (٢) قائمة فى يد الغاصب وأما اذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب بحيث لا يمكن تمييزها أصلا أو الا بحرج زال ملك المغصوب منه عنها وملكها الغاصب وضمنها ولا يحل له الانتفاع بها حتى يؤدى بدلها (٣) فلو هلك فى يده أو استهلك صورة ومعنى أو معنى لا صورة سقط‍ حق الاسترداد وثبت الضمان لان الهالك لا يحتمل الرد وعلى هذا يخرج ما اذا كان المغصوب حنطة فزرعها الغاصب أو نواة فغرسها حتى نبتت أو باقلة فغرسها حتى صارت شجرة أو بيضة فحضنها حتى صارت دجاجة أو قطنا فغزله أو غزلا فنسجه أو ثوبا فقطعه أو خاطه قميصا أو لحما فشواه أو طبخه أو شاه فذبحها وشواها أو حنطة فطحنها أو دقيقا فخبزه أو حديدا فضربه سيفا أو نحاسا فعمله آنية أو نحو ذلك فليس للمالك أن يسترد شيئا من ذلك عندنا ويزول ملكه بضمان المثل أو القيمة لان فعل الغاصب فى هذه المواضع وقع استهلاكا للمغصوب أما صورة ومعنى أو معنى لا صورة فيزول ملك المالك عنه وتبطل ولاية الاسترداد كما اذا استهلكه حقيقة، ودلالة تحقق الاستهلاك أن المغصوب قد تبدل وصار شيئا آخر بتخليق الله تعالى وايجاده لانه لم تبق صورته ولا معناه الموضوع له فى بعض المواضع ولا اسمه وقيام الاعيان انما يكون بقيام صورها ومعانيها المطلوبة منها وفى بعضها ان بقيت الصورة فقد فات معناه الموضوع له المطلوب منه عادة فكان فعله استهلاكا للمغصوب صورة ومعنى أو معنى فيبطل حق الاسترداد اذ الهالك لا يحتمل الرد كالهالك الحقيقى، واذا حصل الاستهلاك فانه يزول ملك المالك لان الملك لا يبقى فى الهالك فتنقطع ولاية الاسترداد ضرورة (٤) الا الذهب والفضة فان الغاصب لا يملكهما باتخاذه أوانى أو بضربه دنانير أو دراهم فلا ينقطع حق المالك عنها وله أن يسترده ولا يعطيه شيئا لاجل الصياغة وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله لان العين باقية من كل وجه ولم تهلك من وجه ما، وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله أنه لا سبيل للمالك على ذلك


(١) المرجع السابق.
(٢) بدائع الصنائع للكاسانى ج ٧ ص ١٤٨،
(٣) الزيلعى ج ٥ ص ٢٢٦ الطبعة السابقة.
(٤) البدائع ج ٧ ص ١٤٨، ١٤٩ الطبعة السابقة.