يجب فى الذبح لهدى التمتع جذع من الضأن قد كمل سنه سبعة أشهر.
وقيل ستة.
أو ثنى من غيره، وهو من البقر والمعز ما دخل فى الثانية، ومن الابل فى السادسة تام الخلقة غير مهزول، بأن يكون ذا شحم على الكليتين، وان قل.
ويكفى فيه الظن المستند الى نظر أهل الخبرة لتعذر العلم غالبا.
فمتى ظنه كذلك أجزأ وان ظهر مهزولا لتعبده بظنه.
بخلاف ما لو ظهر ناقصا فانه لا يجزئ لأن تمام الخلقة أمر ظاهر فتبين خلافه مستندا الى تقصيره.
وظاهر العبارة أن المراد ظهور المخالفة فيها بعد الذبح اذ لو ظهر التمام قبله أجزأ قطعا.
ولو ظهر الهزال قبله مع ظن سمنه عند الشراء ففى اجزائه قولان.
أجودهما الاجزاء للنص.
وان كان عدمه أحوط.
ولو اشتراه من غير اعتبار أو مع ظن نقصه أو هزاله لم تجزئ الا أن تظهر الموافقة قبل الذبح.
ويحتمل قويا الاجزاء ولو ظهر سمينا بعده.
والأضحية فانها يطلق عليها الهدى وشرائطها وسننها كالهدى.
[مذهب الإباضية]
جاء فى شرح النيل (١): ولا بدل على مصرى اشترى ضحية ونواها ان ماتت بآفة، وكذا من لم تلزمه من باد أو حاج أو معتمر لم يمتع، أو متمتع اذا زاد ضحية غير ما لزمه من هدى ونحو ذلك.
وأراد بالمصرى ما يشمل القروى وذلك اذا ماتت بلا تعمد منه.
وكذا سائر المتالف بلا عمد.
وجاز ابدال أضحيته بأفضل منها أو مثلها.
ومراده بابدالها ابدالها بأخرى واحدة بواحدة، أو مع زيادة، أو بيعها بثمن وشراء أخرى به، أو تجديد غيرها، وتركها لا ذبحها قبل يوم النحر أو بيعها، لا لبدل، أما لبدل فيجوز أن يشترى بثمنها وحده أو بزيادة عليه أخرى، أو ما هو أفضل منها.
وعندى أن الأحوط أن لا يبدلها بمثلها، ولان الأصل بقاؤه على نيته فيها فلا يحسن له ابدالها.
(١) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف أطفيش ج ٢ ص ٣٨٩، ص ٣٩٠ الطبعة السابقة.