للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المنصوص فيها حملا لليمين على المنفذ لأنه المحتاج اليه فى الدخول دون المنصوب الخشب ونحوه.

والثانى عكسه حملا على المنصوب.

والثالث لا يحنث بدخول واحد منهما حملا على المنفذ والمنصوب معا (١).

ولو قال فى حلفه مشيرا الى حنطة مثلا، لا آكل هذه حنث بأكلها على هيئتها وبطحنها وخبزها تغليبا للاشارة هذا عند الاطلاق فان نوى شيئا حمل عليه.

ولو صرح فى حلفه بالاشارة مع الاسم كأن قال: لا آكل هذه الحنطة حنث بها مطبوخة مع بقاء حياتها ونيئة ومقلية لأن الاسم لم يزل فان هرست فى طبخها لم يحنث لزوال اسم الحنطة (٢).

ولو حلف لا يكلم فلانا فسلم عليه حنث ولو كاتبه أو راسله أو أشار اليه بيد أو غيرها بعين أو رأس فلا حنث عليه بذلك فى الجديد حملا للكلام على الحقيقة بدليل صحة النفس عن ذلك فيقال ما كلمه ولكن كاتبه أو راسله وفى التنزيل «فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا} {، فَأَشارَتْ إِلَيْهِ ٣» وفى القديم يحنث حملا للكلام على الحقيقة فى المجاز ويدل له قول الله تعالى: «وَما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلاّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً} (٤) فاستثنى الوحى والرسالة من التكلم فدل على أنها منه وقوله تعالى:

«أَلاّ تُكَلِّمَ النّاسَ ثَلاثَةَ أَيّامٍ إِلاّ رَمْزاً ٥» فاستثنى الرمز من الكلام فدل على أنه منه

ومنهم من قطع بالجديد وحمل ما نقل عن القديم على ما اذا نوى فى يمينه المكاتبة والمراسلة.

قال الرافعى: وهو صريح فى أنه عند النية يحنث قطعا وهو واضح.

وانما أقيمت اشارة الأخرس فى المعاملات مقام النطق للضرورة كذا ذكره الرافعى.

وتعقب بما فى فتاوى القاضى من أن الأخرس لو حلف لا يقرأ القرآن فقرأه بالاشارة حنث (٦).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع أن حلف أن لا يكلم زيدا فان أشار اليه حنث.

قال القاضى: لأن الاشارة فى معنى المكاتبة والمراسلة فى الافهام.


(١) المرجع السابق ج ٤ ص ٣٠٦، ص ٣٠٧.
(٢) المرجع السابق ج ٤ ص ٣١٠ الطبعة المتقدمة.
(٣) الآية رقم ٢٩/ ٢٦ من سورة مريم.
(٤) الآية رقم ٥١ من سورة الشورى.
(٥) الآية رقم ٤١ من سورة آل عمران.
(٦) مغنى المحتاج للشيخ محمد الخطيب ج ٤ ص ٣١٧، ص ٣١٨ الطبعة المتقدمة.