للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بخمسمائة دينار على سبيل القطع واليقين ولا تبلغ قيمة يد العبد ذلك المقدار فان بلغته كان ذلك بناء على الحرز والظن وليس الظن كاليقين واذا انعدم التماثل سقط‍ القصاص واذا سقط‍ القصاص وجبت الدية أو الأرش وذلك بخلاف التفاوت فى البطش والقوة اذ لا ضابط‍ له وبخلاف التفاوت فى الأنفس لأن التلف ازهاق الروح ولا تفاوت فيه (١).

[مذهب المالكية]

يرى المالكية أن التفاوت بين العضوين مانع من القصاص واذا امتنع القصاص وجبت الدية أو الأرش فاذا جنى ذو يد شلاء على ذى يد صحيحة فقطعها فلا قصاص من ذى اليد الشلاء وان رضى ذو اليد المقطوعة وليس للمجنى عليه الا الدية (٢) كما يرون وجوب القصاص فى الأطراف بين الرجل والمرأة عند توافر شروطه خلافا للحنفية (٣) اذ التماثل فى نظرهم ثابت من حيث أنها أجزاء من الانسان دون أن يكون للذكورة أو الأنوثة تأثير فى ذلك.

[مذهب الشافعية]

ذهب الشافعية الى عدم جواز قطع اليد الصحيحة بالشلاء أو قطع أى عضو صحيح بمعيب ذهبت فائدته بخلاف مالم تذهب فائدته بعيبه فيعد كالسليم واذا قطع المجنى عليه الصحيحة بالشلاء بلا اذن من الجانى لم يقع قصاصا لأن ذلك غير مستحق له فيجب عليه ديتها وله حكومة يده الشلاء المقطوعة وجوزا قطع الشلاء بالصحيحة اذا طلب ذلك المجنى عليه وليس له سوى ذلك لرضاه به وتقطع عندهم ذاهبة الأظفار بسليمتها وللمجنى عليه حكومة الأظفار دون العكس ولا تؤخذ عين صحيحة بعمياء ولا لسان ناطق بأخرس (٤) ويرون وجوب القصاص بين أطراف الرجل والمرأة لثبوت التكافؤ بينهما كما ذهب الى ذلك المالكية وهو مذهب الحنابلة (٥) أيضا خلافا للحنفية (٦).

[مذهب الزيدية]

وذهب الزيدية الى أنه لا يؤخذ العضو السليم بالعضو المعيب الذى ذهبت منفعته بعيبه ولا تؤخذ ذات أظفار بما لا ظفر فيها وان رضى الجانى اذ لا يستباح ذلك ويجوز العكس ولا تؤخذ العين الصحيحة بالمعيبة واذا كانت عين الجانى معيبة لا يبصر خير المجنى عليه من أخذها بعينه السلمية وأن يترك ويرضى بالدية (٧)، واذا كانت الجناية على الأطراف فان كانت على أطراف المرأة من الرجل خيرت المجنى


(١) المرجع السابق ص ٢٧١.
(٢) الشرح الكبير للدردير ح‍ ٤ ص ٢٥٢.
(٣) الشرح الكبير الدردير ح‍ ٤ ص ٢٥٠.
(٤) نهاية المحتاج ح‍ ٧ ص ٢٧٥ وما بعدها.
(٥) كشاف القناع ح‍ ٣ ص ٣٧٠، ح‍ ٣٨٣ وما بعدها.
(٦) كشاف القناع ح‍ ٣ ص ٣٧٤.
(٧) الازهار ح‍ ٤ ص ٣٩٥.