للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجد فصيام شهرين متتابعين لأنه قتل مؤمنا خطأ.

ومقتضى ذلك حدوث الإثم على مذهبهم فى الإجهاض بعد تمام الأربعة الأشهر إذ أوجبوا الكفارة التى لا تكون ألا مع تحقق الإثم ولم يوجبوها فى الإجهاض قبل ذلك.

[مذهب الزيدية]

جاء فى البحر الزخار (١) الذى يحكى المذهب الزيدى، أنه يجوز تغيير النطفة والعلقه والمضغة، لأنه لا حرمة للجماد.

وجاء فى باب الجنايات (٢): لا شئ فيما لم يتبين فيه التخلق والتخطيط‍ كالمضغة والدم.

ثم قال (٣): أنه لا كفارة فى جنين، لأن النبى عليه الصلاة والسلام قضى بالغرة ولم يذكر كفارة، ثم إن ما خرج ميتا لم يوصف بالإيمان .. ثم بين إنه إذا خرج حيا ثم مات ففيه الكفارة كما قال على عليه السلام، ومقتضاه وجود الإثم فى هذه الجزئية.

[مذهب الإمامية]

نص صاحب الروضة البهية (٤) على أنه تجب الكفارة بقتل الجنين حين تلجه الروح كالمولود، وقيل مطلقا سواء لم تلج فيه الروح، مع المباشرة لقتله الا مع التسبب.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٥): «ليس للحامل أن تعمل ما يضر بحملها من أكل أو شرب كبارد وحار أو غيرهما كحجامة ورفع ثقيل ونزع ضرس، فإن تعمدت مع علمها بالحمل لزمها الضمان والاثم، والا فلا اثم، وكذا غيرها اذا فعل مضرا بحملها فهو مثلها إذا تعمده فى حالى العلم بالحمل والجهل به، وأن أمرت من يرفع عليها ثقيلا ففعل فأسقطت فلا إثم إن كان على غير علم ولزمه الضمان وإلا لزمه الإثم والضمان، وقيل بسقوطهما فى حال الجهل، وإن علمت الحامل دون من يرفع الثقيل عليها لزمها وحدها الضمان، وأطال شارح النيل فى التفريعات.

حكم الإجهاض الدنيوى

يشمل حكم الإجهاض الدنيوى على ما يلزم فيه من جزاء كالغرة، وعلى أثره فى انقضاء العدة، وما يتعلق بالسقط‍ من طهارة أو نجاسة وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه وارثه واستحقاقه فى الوقف والوصية وغير ذلك، والذى يعنينا هنا هو الأول فقط‍ لأنه الذى يختص من جهة كونه إجهاضا، وأما الباقى فأحكامه مشتركة مع كل جنين وسقط‍ دون اعتداء (انظر:

جنين، عدة، طهارة، جنازة).

[مذهب الحنفية]

نص فقهاء الأحناف (٦) على أن من ضرب بطن إمرأة أو ظهرها أو جنينها أو رأسها


(١) البحر الزخار ج‍ ٣ ص ٨١.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٥ ص ٤٥٧.
(٣) البحر الزخار ج‍ ٥ ص ٢٦٠.
(٤) ج‍ ٢ ص ٤٤٥.
(٥) ج‍ ٨ ص ١١٩، ١٢١.
(٦) حاشية ابن عابدين ج‍ ٥ ص ٤١٠، ٤١٣، والهداية ج‍ ٤ ص ١٥٣.