للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومع جر الدرهم يلزمه الف ومائة لانه أقل عددين عطف احدهما على الاخر. وميز بمفرد مجرور اذ فوقه من الاعداد المعطوف عليها المائة والالف مالا نهاية له. ويحتمل جعل الدرهم مميزا للمعطوف فيكون مائة ويبقى المعطوف عليه مبهما فيرجع اليه فى تفسيره ويجعل التفسير درهما لمناسبة الاعداد المميزة فيكون التقدير: له على درهم ومائة درهم.

وهذا أقل تفسير ممكن لان الاصل براءة الذمة من الزائد .. وهذا القسم لم يصرحوا بحكمه ولكنه لازم للقاعدة .. ومع الوقف بالسكون فى هذه الحالة يحتمل الرفع والجر فيحمل على الرفع لانه الاقل المتيقن.

ولا فرق فيما ذكر بين كون المقر من أهل العربية أو من غيرهم لاستعمالها على الوجه المناسب للعربية فى غير ما أدعوه استعمالا كثيرا (١).

[تعقيب الاقرار بما ينافيه]

تعقيب الاقرار بما ينافيه قسمان. قسم مقبول وهو الاستثناء بشروطه. وقسم مردود وهو تعقيب الاقرار بعبارة ينافى مضمونها مضمون عبارة الاقرار ويرفع حكمها. وهذا مردود لا يؤخذ به وتبقى عبارة الاقرار صحيحة ويترتب على الاقرار آثاره ونتائجه.

[الاستثناء]

الاستثناء هو اخراج ما لولاه لدخل فى الكلام السابق وهو المستثنى منه .. وتعقيب الاقرار بالاستثناء أى باخراج بعض الاقرار أو الحالات من حكمه مقبول بشروطه.

[شروط‍ الاستثناء]

وهى الا يستوعب الاستثناء جميع ما يشمله المستثنى منه سواء بقى بعد الاستثناء الأقل مما كان يشمله المستثنى منه أو الأقل أو المساوى اذ المستثنى والمستثنى منه كالشئ الواحد فلا يتفاوت الحال لكثرة الباقى بعد الاستثناء وقلته .. وقد ورد الاستثناء فى القرآن الكريم وفى اللفظ‍ العربى الفصيح ويشترط‍ فى الاستثناء أيضا أن يكون متصلا بالمستثنى منه بحسب ما تقتضيه العادة ليفتقر التنفس بينهما والسعال وغيرهما مما لا يعد معه منفصلا عرفا ولما كان الاستثناء اخراج ما لولاه لدخل فى اللفظ‍ كان المستثنى والمستثنى منه متناقضين. فالاستثناء من الاثبات نفى ومن النفى اثبات. أما الاول فعليه اجماع العلماء .. واما الثانى فلانه لولاه لما كان قول: لا اله الا الله يتم به التوحيد لأنه لا يتم الا باثبات الألوهية لله تعالى ونفيها عما عداه سبحانه وتعالى .. والنفى هنا حاصل فلو لم يحصل الاثبات لم يتم التوحيد.

وبناء على ما ذكر من القواعد. لو قال المقر: له على مائة الا تسعين فهو اقرار بعشرة لان المستثنى منه اثبات للمائة. والمستثنى نفى لتسعين منها فتبقى عشرة هى المقر بها. ولو قال: له على مائة الا تسعون بالرفع فهو اقرار بالمائة لانه لم يستثن منها شيئا لان الاستثناء من الموجب التام لا يكون الا منصوبا فلما رفعه لم يكن استثناء. وانما - لا - فيه بمعنى غير. يوصف بها ويتاليها ما قبلها .. ولما كانت المائة مرفوعة بالابتداء كانت التسعون مرفوعة صفة للمرفوع .. والمعنى: له على مائة موصوفة بأنها غير تسعين. فقد وصف المقر به بما ذكر. ولم يستثن منه شيئا. وهذه


(١) الروضة البهية ج‍ ٢ صر ٢١٧ الى ٢١٩.