للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفى الكافى أن المملوكة لا تغسل سيدها لأنها انتقلت للورثة، وأن أم الولد لا تغسل سيدها ولا يغسلها والمدبرة لا يجوز لها أن تغسله لأنها قد عتقت بالموت ولا عدة عليها بخلاف أم الولد فانها ولو عتقت بالموت فلها أن تغسله لأن عليها عدة.

ثم اذا مات ميت وتعذر حضور جنسه أو من له وطؤه كرجل بين نساء أو امرأة بين رجال فانه يغسل هذا الميت محرمه ان أمكن حضوره كالأخ فى حق المرأة والأخت فى حق الرجل، ثم اذا لم يوجد محرم لذلك الميت مع تعذر الجنس والزوجة جاز أن يغسله أجنبى فيغسل الرجل امرأة أجنبية وتغسل المرأة رجلا أجنبيا ويكون هذا الغسل بالصب للماء على جميعه.

وحكم الأمة بين الأجانب وكذا الرجل بين الاماء حكم المرأة فى الغسل وان اختلف الحكم فى النظر والخنثى المشكل الذى لم يتميز الى الذكور ولا الى الاناث فان حكم غسله حكم غسل الرجل حيث تغسله امرأة أجنبية وهو أن يغسله بالصب دون الدلك ويكون مستترا، ولو مات طفل أو طفلة لا تشتهى فكل مسلم حيث كان عدلا يصح أن يغسله ولو كان أجنبيا منه (١).

[مذهب الإمامية]

قال الشيعة الإمامية: أولى الناس بغسل الميت أولاهم بميراثه بمعنى أن الوارث أولى ممن ليس بوارث وان كان قريبا ثم ان اتحد الوارث اختص وان تعدد فالذكر أولى من الأنثى والمكلف أولى من غيره والأب من الولد والجد، والزوج أولى بزوجته مطلقا فى جميع أحكام الميت ولا فرق بين الدائم والمنقطع، ويجب المساواة بين الغاسل والميت فى الرجولة والأنوثة فاذا كان الولى مخالفا للميت أذن للماثل، وقيد بالرجولية لئلا يخرج تغسيل كل من الرجل والمرأة ابن ثلاث سنين وبنته لانتفاء وصف الرجولية فى المغسل الصغير، وانما يعتبر المماثلة فى غير الزوجين فيجوز لكل منهما تغسيل صاحبه اختيارا.

والمشهور أنه من وراء الثياب وان جاز النظر ولا فرق فى الزوجة بين الحرة والأمة والمدخول بها وغيرها المطلقة رجعية زوجة بخلاف البائن ولا يقدح انقطاع العدة فى جواز التغسيل عندنا.

وكذا يجوز للرجل تغسيل مملوكته غير المزوجة وان كانت أم ولد دون المكاتبة، وان كانت مشروطة دون العكس لزوال ملكه عنها - أى لا يجوز للملوكة تغسيل مولاها لزوال ملك المولى بموته عنها وينتقل الى الورثة .. نعم لو كانت أم ولد غير منكوحة لغيره عند الموت جاز ومع التعذر للمساوى فى الذكورة والأنوثة فالمحرم وهو من يحرم انكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة يغسل محرمه الذى يزيد سنه عن ثلاث سنين من وراء الثوب فان تعذر المحرم والمماثل فالكافر يغسل المسلم والكافرة تغسل المسلمة بتعليم المسلم فى المشهور والمراد هنا صورة الغسل، ويجوز تغسيل الرجل ابنة ثلاث سنين مجردة وكذا المرأة يجوز لها تغسيل ابن ثلاث سنين مجردا وان وجد المماثل ومنتهى تحديد السن الموت (٢).

[مذهب الإباضية]

قال الإباضية: المتفق عليه أن الرجال يغسلون الرجال والنساء يغسلن النساء والاختلاف فى المرأة تموت مع الرجال وليس فيهم زوج والرجل


(١) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الأئمة الأطهار وحاشية لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج‍ ١ ص ٤٧ الطبعة السابقة.
(٢) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد الجبعى العاملى ج‍ ٦ ص ٣٨، ص ٣٩ الطبعة السابقة وشرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى للمحقق الحلى ج‍ ١ ص ٣٤ الطبعة السابقة.