للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يموت مع النساء وليس فيهن زوجة قال بعضهم يغسل كل واحد منهم صاحبه من فوق الثياب فالرجال يغسلون المرأة من فوق ثيابها والنساء يغسلن الرجل من فوق ثيابه.

وقال قوم تيمم كل واحد منهم لصاحبه.

ثم قال صاحب الايضاح القول الأول عندى أصح، ثم قال صاحب الايضاح وقد ذكر عن بعضهم أن المرأة تغسل ذا محرم منها الا موضع الفرج ولا يغسل الرجل ذات محرم منه لأن نظر الرجال الى النساء أغلظ‍ من نظر النساء الى الرجال (١).

وفى شرح النيل (٢) ان الطفل اذا لم يجاوز سبع سنين يغسله الرجال والنساء، فان جاوزها فلا يغسله الا الرجال ان حضروا والا تيمم له وقيل بتيمم النساء للطفل ولو مات وقت ولادته أما الطفلة التى يحضرها الرجال فقط‍ فانهم يتيممون لها ولو يوم ولدت، ورخص أن يغسلوها ان تجاوز أربع سنين والا تيمموا لها ان لم يحضر غيرهم وقيل تغسل المرأة الطفل ما لم يتكلم والرجل يغسل الطفلة ما لم تتكلم وقيل تغسل المرأة الفطيم أو فوقه بشئ وقيل ابن أربع أو خمس، ثم قال فى شرح النيل أيضا، والزوج أولى بزوجته والزوجة أولى بزوجها فيغسل أحد الزجين الآخر مباشرة ولو فى العورة وقيل لا تغسل الزوجة زوجها ولا يغسل الزوج زوجته وذلك لانقطاع العصمة بينهما لكونه يحرم على احدهما أن يتمتع من الآخر اذا مات بجماع أو مس أو نظر، ولو كان أحد الزوجين أولى بالآخر لغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة رضى الله عنها.

وقال بعض أصحاب المذهب تغسل المرأة زوجها أما الزوج فانه لا يغسل زوجته فان بانت عنه فلا يغسل أحدهما الآخر وأما السيد فقيل انه يغسل أمته، والأمة تغسل سيدها وقيل لا يغسل أحدهما الآخر قولان والقول بعدم الغسل هو الأظهر.

وقيل يصح غسل السيد لأمته ولا يصح الأمة لسيدها وذلك لبقاء ملكه عليها ان ماتت هى وعدم بقاء ملكه عليها ان مات هو وذلك الخلاف فى الأمة المتسراة، أما ان كانت أمة غير متسراة فتغسلها النساء ولا ينبغى غير ذلك، وفى الانسان المشكل الذى لم يبين ذكر ولا أنثى أقوال فقيل تشترى له أمه من ماله وتغسله وان لم يكن له مال فمن بيت المال، وقيل تيمم له الرجال فوق ثوب، وأجيز مباشرة وأحسن الأقوال التيمم له فوق ثوب أو مباشرة.


(١) كتاب الايضاح للامام الشيخ عامر بن على الشماخى مع حاشية الشيخ عبد الله ابن سعيد السدويكشى ج‍ ١ ص ٥٨١ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) كتاب شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف أطفيش ج‍ ١ ص ٦٤٨، ص ٦٤٩ الطبعة السابقة.