للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أما صرف صدقة الفطر إليهم فإنه يصح، لأنه يصح أن يصرف إليهم زكاة المال، وصدقة الفطر تعطى لمن تعطى له زكاة المال

فقد جاء فى مختصر الخرقى وشرحه المغنى لابن قدامة: «ويعطى صدقة الفطر لمن يجوز أن يعطى صدقة المال، لأن صدقة الفطر زكاة، فمصرفها مصرف سائر الزكوات» (١).

[مذهب الزيدية]

قد اختلفوا، فمنهم من أجاز صرف الزكاة إلى ابن العم: شقيقا أو لأب، ومنهم من لم يجز.

فقد جاء فى البحر الزخار: «ولا تجزئ (أى الزكاة) فى أصوله أو فصوله إجماعا، إذ هم كالبعض منه».

وقال القاسم والهادى والناصر والمؤيد بالله: ولا تجزئ أيضا فيمن يلزمه نفقته حال الإخراج، إذ ينتفع بها بإسقاط‍ النفقة، وقياسا على الآباء والأبناء.

وقال الإمام يحيى: يجوز، إذ لم يفصل الدليل، ولقوله صلى الله عليه وسلم:

«صدقة وصلة» (٢).

ويشير بقوله: صدقة وصلة، إلى ما روى سلمان بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان:

صدقة وصلة».

وقد ذكرنا أنهم يوجبون على ابن العم الموسر الإنفاق على ابن عمه: شقيقا أو لأب، لأنه يرثه، وبناء على النص السابق يكون بينهم خلاف فى إعطاء ابن العم الصدقة.

أما ابن العم لأم فإنه يصح أن تصرف له الزكاة عندهم جميعا، لأنه لا تجب له النفقة على ابن عمه لأمه، لأنه من ذوى الأرحام، وهم لا يوجبون نفقة لذوى الأرحام، بل تندب فقط‍، وأما صدقة الفطر فإنها لا تلزمه عن أولاد عمه مطلقا: أشقاء أو لأب أو لأم، لأنه لا تلزمه نفقتهم.

فقد جاء فى البحر الزخار: «وتجب فى مال كل مسلم عنه، وعن كل مسلم تلزمه نفقته فى فجر أول شوال، بالقرابة أو الزوجية أو الرق، لقوله صلى الله عليه وسلم: «وعمن تمونون» (٣).

[مذهب الإمامية]

ذهبوا إلى أنه يجوز لابن العم أن يعطى أولاد عمه من زكاة ماله.

فقد جاء فى المختصر النافع فى شروط‍ من تصرف لهم الزكاة: «ألا يكون ممن تجب نفقته كالأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا والزوجة والمملوك، ويعطى باقى الأقارب» (٤).


(١) ج‍ ٢ ص ٦٩٠ الطبعة السابقة.
(٢) ج‍ ٢ ص ١٨٦ الطبعة الأولى سنة ١٩٤٩ م.
(٣) ج‍ ٢ ص ١٩٩ الطبعة السابقة.
(٤) ص ٨٣ الطبعة الثانية لوزارة الاوقاف.