للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكسائر العبادات، وروى أنه ليس بركن لحديث الثورى الذى يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم «الحج عرفة»، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه، والرأى الأول هو مشهور المذهب (١).

[مذهب الزيدية]

أركان الحج عند الزيدية هى الإحرام والوقوف وطواف الزيارة وفروضه الأركان وطواف القدوم .. إلخ. فعدوه ركنا وفرضا (٢).

[مذهب الإمامية]

يشترط‍ فى حج الأفراد النية، والمراد بها نية الإحرام بالنسك المخصوص ووجه تخصيصه (أى الإحرام) أنه الركن الأعظم باستمراره ومصاحبته لأكثر الأفعال وكثره أحكامه. وقالوا: أفعال العمرة المطلقة وهى الإحرام والطواف والسعى والتقصير .. والثلاثة الأول منها أركان (٣).

[مذهب الإباضية]

الإحرام ركن من أركان الحج (٤).

حكم الإحرام فى الصلاة

[مذهب الحنفية]

قال الحنفية: التحريمة، وهى تكبيرة الافتتاح شرط‍ صحة الشروع فى الصلاة لقول النبى صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، ويستقبل القبلة، ويقول الله اكبر». نفى قبول الصلاة بدون التكبير فدل على كونه شرطا لكن إنما يؤخذ (أى يلزم) هذا الشرط‍ على القادر دون العاجز.

والإحرام فى الصلاة عند الحنفية يكون بلفظ‍ الله اكبر وما اشتق منه كقوله الله الأكبر والله الكبير، واقتصر أبو يوسف على ذلك. وقال أبو حنيفة ومحمد يجوز الشروع بكل ذكر هو ثناء خالص لله تعالى يراد به تعظيمه لا غير، كأن يقول الله أجل، الله أعظم، أو الحمد لله أو سبحان الله، وكذلك كل اسم ذكر مع الصفة نحو الرحمن أعظم أو الرحيم أجل. ويجوز الشروع فى الصلاة بلفظ‍ من هذه الألفاظ‍ على الخلاف المذكور بغير اللغة العربية لمن كان عاجزا عن النطق بها، أما من كان قادرا على النطق بها فيجوز له النطق بغيرها عند أبى حنيفة ولا يجوز عند الصاحبين (٥).

[مذهب المالكية]

قال المالكية: الصلاة مركبة من أقوال وأفعال فجميع أقوالها ليست بفرائض إلا ثلاثة، منها تكبيرة الاحرام (٦).


(١) الشرح الكبير بهامش المغنى ج‍ ٢ ص ٥٠٣، ٥٠٤ لابن قدامة المقدسى الطبعة الأولى مطبعة المنار بمصر فى سنة ١٣٤١ هـ‍.
(٢) البحر الزخار ج‍ ٢ ص ٢٩٤ الطبعة السابقة.
(٣) الروضة البهية ج‍ ١ ص ١٧٣، ١٧٩ الطبعة السابقة.
(٤) كتاب الوضع لأبى زكريا الجناوى ج‍ ١ ص ٢٠٦ طبع مطبعة الفجالة الجديدة الطبعة الأولى.
(٥) كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكسانى ج‍ ١ ص ١٣٠ طبع مطبعة شركة المطبوعات العلمية بمصر الطبعة الأولى سنة ١٣٢٧ هـ‍.
(٦) الشرح الصغير الدردير ج‍ ١ ص ١٠٤ الطبعة السابقة.