للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو وكيله فى قبضه ويبرأ بذلك من ضمانه وكذلك يبرأ من ضمانه ان سلمه الى من جرت عادته بجريان ذلك على يديه كتسليم الدابة الى سائسها وتسليم الدابة وغيرها من العوارى الى زوجة المعير المتصرفة فى ماله، أو خازن أمواله، أو وكيله العام فى قبض حقوقه اذا سلم اليهم ما جرت عادتهم بقبضه، وهذا هو الجارى على قياس المذهب قاله القاضى فى المجرد، لأن أحمد قال فى الوديعة: اذا سلمها المودع الى امرأته لم يضمنها، ولأن المستعير مأذون فى ذلك.

عرفا.

وان رد المستعير الدابة المستعارة الى أصطبل مالكها أو ردها الى المكان الذى أخذها منه أو الى ملك صاحبها ولم يسلمها لأحد لم يبرأ بذلك من ضمانها.

وكذلك لا يبرأ من ضمانها أن سلمها الى غلامه القائم بخدمته وقضاء أموره عبدا كان أو حرا أو سلمها الى عياله الذين لا عادة لهم بقبض ماله، لأنه لم يسلمها الى مالكها ولا نائبه فلم يبرأ كالأجنبى (١).

[مذهب الزيدية]

يجب على المستعير رد المستعار متى انقضت مدة الاعارة ونحوها، وتكفى التخلية ومدتها من مدة الاعارة فان شرط‍ فى الاعارة عدم الرد صح الشرط‍ ويكون المستعار بعد انقضاء مدة الاعارة ونحوها وديعة. وبموت المستعير يجب على ورثته الرد فورا، اذ الاباحة متعلقة به (٢).

ويكفى رد المستعار مع شخص معتاد لتسليمه الى يد شخص معتاد أن يتسلم ذلك.

أو لوضعه فى موضع معتاد فلا يجب على المستعير رد المستعار بنفسه ولا تسليمه الى يد مالكه بل لو رده على يد غلامه أو سلمه الى من جرت العادة بالتسليم اليه كزوجة المعير أو ولده صح وبرئ المستعير واذا كانت العادة جارية بتسيب الحيوان لم يحتج فيه الى اذن بل يبرأ اذا سيب الدابة حيث جرت العادة بذلك مع علم المالك.

وهذا كله فيما اذا لم يشرط‍ المعير على المستعير تسليم المستعار الى يده فان شرط‍ ذلك لم يبرأ المستعير بالتسليم أو الرد الى من جرى العرف بالتسليم والرد اليه، سواء كان شخصا أو مكانا لأن العرف يبطله الشرط‍، ولأن له أن يتحكم فى ملكه كيف شاء.

وكذلك يضمن المستعير لو سلم المستعار لأجنبى اجماعا، أو لم يربط‍ ما جرت العادة بربطه فى الاصطبل لتفريطه، ويضمن ضمان غصب لو رد المستعار مع غير معتاد (٣).


(١) كشاف القناع وشرح المنته بهامشه ج ٢ ص ٣٢٥، ٣٣٨، المغنى والشرح الكبير ج ٥ ص ٣٥٨، ٣٦٩ - ٣٧٠
(٢) التاج المذهب ج ٣ ص ٢٥٥، ٢٥٦، البحر الزخار ج ٤ ص ١٢٨
(٣) التاج المذهب ج ٣ ص ٢٥٦ - ٢٥٧، البحر الزخار ج ٤ ص ١٢٨