للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فى القتال لا يسهم له وانما يرضخ له فقط‍ بحيث لا يبلغ مقدار السهم (١).

[مذهب المالكية]

قال المالكية: وحرم علينا استعانة بمشرك فان خرج من تلقاء نفسه، لم يمنع على المعتمد، الا لخدمة منه لنا، كنوتى، أو خياط‍، أو لهدم حصن، أو حفر بئر ونحوه (٢).

[مذهب الشافعية]

وأجاز الشافعية الاستعانة بهم بالشروط‍ الآتية:

الاول: أمن خيانتهم وشرهم.

الثانى: أن يكونوا بحيث لو انضموا الى الاعداء أمكن المسلمين مقاومتهم جميعا.

الثالث - وقد زاده الماوردى - أن يكون اعتقادهم مخالفا لاعتقاد العدو (٣).

[مذهب الحنابلة]

تحرم الاستعانة بالكفار الا لضرورة.

لحديث عائشة أن النبى صلّى الله عليه

وسلم خرج الى بدر، فتبعه رجل من المشركين، فقال له: تؤمن بالله ورسوله، قال: لا، قال: فارجع، فلن استعين بمشرك، متفق عليه.

ولحديث الزهرى أن النبى صلّى الله عليه وسلم استعان بناس من المشركين فى حربه، رواه سعيد، وروى أيضا أن صفوان بن أمية شهد حنينا مع النبى صلّى الله عليه وسلّم وبهذا حصل التوفيق بين الادلة (٤).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى فى المحلى (٥):

لا يحضر مغازى المسلمين كافر، ونقل عن داود أنه لا يستعان بهم، ولا يسهم لهم، ولا يرضخ لهم، كما نقل عن الشعبى قوله: أدركت الائمة الفقية منهم وغير الفقية يغزون بأهل الذمة فيقسمون لهم، ويضعون عنهم من جزيتهم.

[مذهب الزيدية]

يجوز للامام الاستعانة بالكفار على جهاد البغاة من المسلمين، ولا خلاف بين الاصحاب عندهم فى أنه انما يجوز له ذلك اذا كان معه جماعة مسلمة يمكنه


(١) فتح القدير ج‍ ٤ ص ٣٢٧ طبع المطبعة الكبرى الأميرية.
(٢) من كتاب حاشية الدسوقى على الشرح الكبير لمحمد الدسوقى ج‍ ٢ ص ١٧٨ ومن كتاب التاج والاكليل مطبوع بهامش مواهب الجليل ج‍ ٣ ص ٣٥٢ مطبعة السعادة.
(٣) مغنى المحتاج ج‍ ٤ ص ٢٠٤، ٢٠٥.
(٤) من كتاب كشاف القناع ج‍ ١ ص ٦٦٣ طبعة أولى.
(٥) ج‍ ٧ ص ٣٣٣، ٣٣٤ المطبعة المنيرية.