للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[اعذار المرتد]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع انه يستحب أن يستتاب المرتد ويعرض عليه الاسلام لاحتمال أن يسلم، لكن لا يجب لأن الدعوة قد بلغته.

فان أسلم فمرحبا وأهلا بالاسلام.

وان أبى نظر الامام فى ذلك.

فان طمع فى توبته أو سأل هو التأجيل أجله ثلاثة أيام.

وان لم يطمع فى توبته ولم يسأل هو التأجيل قتله من ساعته.

والأصل فى ذلك ما روى عن سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه أنه قدم عليه رجل من جيش المسلمين فقال هل عندكم من مغرية خبر قال نعم رجل كفر بالله تعالى بعد اسلامه، فقال سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه ماذا فعلتم به قال قربناه فضربنا عنقه، فقال سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه: هلا طينتم عليه بيتا ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستبتموه لعله يتوب ويرجع الى الله سبحانه وتعالى اللهم انى لم أحضر ولم آمر ولم أرض اذ بلغنى، وهكذا روى عن سيدنا على كرم الله تعالى وجهه انه قال: يستتاب المرتد ثلاثا وتلى هذه الآية:

«إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا» (١). فقد أثبت الله سبحانه وتعالى الايمان بعد وجود الردة منه، والايمان بعد وجود الردة لا يحتمل الرد الا انه اذا تاب فى المرة الرابعة يضربه الامام ويخلى سبيله.

وروى عن ابى حنيفة رضى الله تعالى عنه أنه اذا تاب فى المرة الثالثة حبسه الامام ولم يخرجه من السجن حتى يرى عليه أثر الخشوع التوبة والاخلاص.

وأما المرأة فلا يباح دمها اذا ارتدت ولا تقتل عندنا ولكنها تجبر على الاسلام، واجبارها على الاسلام أن تحبس وتخرج فى كل يوم فتستتاب ويعرض عليها الاسلام، فان أسلمت والا حبست ثانيا، وهكذا الى أن تسلم أن تموت، ذكره الكرخى رحمه الله تعالى وزاد عليه تضرب أسواطا فى كل مرة تعزيرا لها على ما فعلت، وذلك لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم انه قال لا تقتلوا امرأة ولا وليدا. ولأن القتل انما شرع وسيلة الى الاسلام بالدعوة اليه بأعلى الطريقين عند وقوع اليأس عن اجابتها بأدناهما وهو دعوة اللسان بالاستتابة باظهار


(١) الآية رقم ١٣٧ من سورة النساء.