للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو بمؤاجرة نفسه، وعليه تحمل الرواية (١).

ولا يجب على المفلس قبول الهبة ولا الصدقة ولا الوصية ولا القرض لوفاء الدين الذى أفلس به كما لا تجبر المرأة المفلسة على تزويج نفسها ليقبض مهرها فى دينها. وكذلك لا يجبر الرجل المفلس على خلع زوجته لذلك ولا على الاحتشاش والاحتطاب والاصطياد (٢).

ويجب على المفلس اجارة أعيان أمواله التى لا يمكن بيعها. فان امتنع من اجارتها آجرها القاضى عليه وصرف الأجرة الى الدائنين (٣).

واذا جنى شخص على المفلس جناية فان كانت عمدا كان بالخيار بين القصاص وأخذ الدية ان بذلها الجانى له ولا يجبر على قبول الدية لأن ذلك اكتساب وهو غير واجب عليه ولأن القصاص شرع لتشفى ورفع الفساد، وكذلك يكون له العفو مجانا، أما لو وجبت الدية بالأصالة كما فى جناية الخطأ فانه ليس للمفلس اسقاطها، لأن ذلك بمنزلة الابراء من الدين، فبجبر على قبولها ويتعلق حق الدائنين بها (٤).

[مذهب الإباضية]

يجوز للمفلس أن يشتغل بسعاية المال أو يؤاجر نفسه ويشتغل فى صنعة يستفيد بها المال. ولا يدرك عليه أصحاب الديون أن يشتغل بسعاية المال، أو أن يشتغل بصنعة يسفيد بها المال. ولكن يلزمه ديانة أن يجتهد فى قضاء ما عليه من الديون بالسعاية أو الصنعة أو غير ذلك. وقال البعض: يدرك الدائنون على المفلس أن يخدمهم بأجرة تحسب له وجاء فى التاج أن المفلس ان كانت له صناعة أو حرافة فابى أن يعمل أجبر بالحبس حتى يعمل أو يعذر ويفرض عليه القاضى فى كسبه لدائنيه فريضة يؤديها لهم لأجل، ولا كفيل عليه ولا يلزم المفلس قبول الهبة ولو بغير عوض وقيل: يلزمه ذلك ان كانت بغير عوض.

ولا يلزمه الرجوع فى هبته لولده ولا نزعها منه. كما لا يلزمه قبول القرض ولا الوصية ولا المطالبة بالشفعة التى فيها ربح أحد لأن الدائنين لم يعاهدوه على ذلك (٥). واذا أقر شخص للمفلس بمال فانه يجبر على اجازة اقرار من أقر له لحق الدائنين فى الظاهر (٦).

أثر الافلاس فى المال الحادث

للمفلس بعد الحكم بافلاسه:

[مذهب الحنفية]

الحجر بسبب الافلاس - عند الصاحبين - لا يشمل الا ما تحت يد المفلس من مال وقت الحكم بالافلاس والحجر. أما ما يحدث له من المال بعد ذلك بالاكتساب أو غيره فلا تأثير للحجر فيه، وينفذ تصرف المفلس فيه (٧) فلو أقر المفلس حالة الحجر عليه لانسان بدين فانه يصح اقراره فيما اكتسب من مال بعد الحجر، ويقضى ما أقر به حتى ولو كان دين الدائن الاول قائما (٨)، لان حق الدائن لم يتعلق بهذا المال الحادث لانعدامه وقت الحجر (٩) .. وكذلك تنفذ تبرعات المفلس فى هذا المال الحادث ولو كان دين الدائن الاول باقيا.

وكذلك ما زاد على مهر المثل ينفذ أيضا من المال الذى حدث له بعد الحجز.

[مذهب المالكية]

ان تجدد للمفلس مال بعد الحكم بافلاسه والحجر عليه فانه يكون له التصرف فيه حتى يحجر عليه دائنوه الذين حجروا عليه أولا أو غيرهم بالشروط‍ التى ذكرها فى الحجر على المفلس. وسواء كان هذا المال المتجدد عن أصل كربح مال للمفلس


(١) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ١ ص ٣٤٦ الطبعة
(٢) مفتاح الكرامة السابق، تحرير الاحكام السابق.
(٣) مفتاح الكرامة ج ٥ ص ٣٤٦، شرائع الاسلام ج ١ ص ٢٠٢ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج ١ ص ٢٠٢ الطبعة السابقة، مفتاح الكرامة ج ٥ ص ٣١٦ الطبعة السابقة.
(٥) شرح النيل وشفاء العليل ج ٧ ص ١٦٨ - ١٦٩ الطبعة السابقة.
(٦) المرجع السابق وشفاء العليل ج ٧ ص ١٧٤ الطبعة السابقة.
(٧) الفتاوى الهندية ج ٥ ص ٦٢ الطبعة السابقة.
(٨) الفتاوى الخانية بهامش الهندية ج ٣ ص ٦٣٥ الطبعة السابقة.
(٩) نتائج الافكار على الهداية ج ٧ ص ٣٢٩ الطبعة السابقة.