للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن وصى (١) لزيد بخاتم ووصى لآخر. بفصه صح ذلك لأن فيه نفعا مباحا وليس لواحد منهما الانتفاع بالخاتم إلا بإذن الآخر كالمشترك وأيهما طلب قلع الفص من الخاتم أجيب له وأجبر الآخر عليه لتمييز حقه.

وإن وصى له بمكاتبه صح، لأنه يصح بيعه ويكون الموصى له به كما لو اشتراه لأن الوصية تمليك أشبهت الشراء فإن أدى عتق والولاء له كالمشترى.

وإن عجز عاد رقيقا له.

وإن عجز فى حياة الموصى لم تبطل الوصية لأن رقه لا ينافيها وإن أدى إليه بطلت فإن قال إن عجز ورق فهو لك بعد موتى فعجز فى حياة الموصى صحت. وإن عجز بعد موته بطلت. وإن قال إن عجز بعد موتى فهو لك ففيه وجهان. لكن قياس ما تقدم الصحة.

وإن وصى له بمال الكتابة كله أو بنجم منها صح لأنها تصح بما ليس بمستقر كما تصح بما لا يملكه فى الحال كحمل الجارية، وللموصى له الاستيفاء عند حلوله والإبراء منه ويعتق المكاتب بأحدهما بالاستيفاء أو الإبراء والولاء للسيد لأنه المنعم عليه.

فإن عجز المكاتب فأراد الوارث تعجيزه وأراد الموصى له انظاره أو عكسه بأن أراد الموصى له تعجيزه وأراد الوارث أنظاره فالحكم للوارث لأن حق الموصى له إنما يثبت عند تمام العقد والقدرة على الأداء فإن عجز كان العقد مستحق الإزالة فيملك الوارث الفسخ والانظار.

وإن وصى برقبة المكاتب لرجل ووصى بما عليه لآخر صح على ما قال، لأن كلا منهما تصح الوصية به مفردا فجازا مجتمعا فإن أدى المكاتب لصاحب وصية المال أو أبرأه منه عتق وبطلت الوصية برقبته لانتقاء شرطها، وإن عجز المكاتب عن أداء مال الكتابة كله أو بعضه فسخ صاحب الرقبة كتابته وكان رقيقا له عملا بالوصية وبطلت وصية صاحب المال لفوات محلها وإن كان الموصى له بالمال قبض من مال الكتابة شيئا فهو له ولا يرجع به عليه وإن كانت الكتابة فاسدة فأوصى لرجل بما فى ذمة المكاتب لم يصح لأنه لا شئ فى ذمته فإن قال أوصيت لك بما أقبضه من مال الكتابة صح، لأن الأداء فى الفاسدة كالأداء فى الصحيحة من ترتب العتق عليه وإن وصى برقبته صح، لأنه إذا صح فى الصحيحة ففى الفاسدة أولى.

وإذا قال اشتروا بثلثى رقابا فأعتقوهم لم يجز صرفه إلى المكاتبين.

[مذهب الزيدية]

جاء فى التاج المذهب (٢): أن الوصية تصح بالحمل والعبد نحو أن يوصى بحمل أمته أو بهيمته حيث تعلقت الوصية بالموجود منهما وإلا كانت مؤبدة كما فى التاج.

وتصح الوصية بالرقبة دون المنفعة والفرع دون


(١) كشاف القناع ج ٢ ص ٥٢٢.
(٢) التاج المذهب ج ٤ ص ٣٧٠، ٣٧١.