وفى الانتصار إن قتلها وارثها فعليه قيمة المنفعة.
قال فى الإنصاف وعموم كلام المصنف وغيره من الأصحاب إن قتل الوارث كقتل غيره.
وقطع فى المنتهى بما فى الانتصار.
وللموصى له بخدمة أمة ونحوها استخدامها حضرا وسفرا وله المسافرة بها وإجارتها وإعارتها، لأنه إذا ملك النفع جاز له استيفاؤها بنفسه وبمن يقوم مقامه.
وكذا حكم العبد الموصى بنفعه وليس لأى من الوارث والموصى له بالنفع وطؤها لأن مالك المنفعة ليس بزوج ولا مالك للرقبة، والوط ء لا يباح بغيرهما ومالك الرقبة لا يملكها ملكا تامّا ولا يأمن أن تحمل منه، وربما أفضى إلى هلاكها فإن وطئها أحدهما أثم ولا حد عليه لأنه وط ء شبهة لوجود الملك لكل منهما.
وإن ولدت من أحدهما فولده حر لما تقدم.
فإن كان الواطئ صاحب المنفعة وأولدها لم تصر أم ولد له، لأنه لا يملكها وعليه قيمة ولدها يوم وضعه للورثة لما تقدم ولا مهر عليه، لأنه لو وجب لكان له وحكمها على ما ذكر فيما إذا وطئها أجنبى بشبهة على ما سبق وإن كان الواطئ مالك الرقبة صارت أم ولد له لأنها علقت منه بحر فى ملكه وعليه المهر للموصى له بالنفع وتجب عليه قيمة الولد يأخذ شركاؤه حصتهم منها لكونه فوته عليهم.
وإن كان الواطئ هو الوارث وحده سقطت عنه قيمة الولد إذ لو وجبت لكانت له ولا تجب للإنسان على نفسه شئ.
وإن ولدت الموصى بنفعها من زوج لم يشرط الحرية، أو زنا فالولد لمالك الرقبة لأنه جزء منه وليس من النفع الموصى به ونفقتها على مالك نفعها، لأنه يملك نفعها فكانت النفقة عليه كالزوج.
وكذلك سائر الحيوانات الموصى بمنفعتها تكون نفقتها على الموصى له بمنفعتها ويعتبر خروج جميع الأمة الموصى بمنفعتها.
وكذلك كل عين موصى بنفعها من الثلث سواء كانت الوصية أبدا أو مدة معينة.
وهذا هو الصحيح كما تقدمت الإشارة إليه.
فتقوم الأمة بمنفعتها فما بلغت اعتبرت من الثلث، فإن ساواه أو نقص نفذ وإلا فبقدره ويتوقف الزائد على الإجازة.
وإن وصى لرجل برقبتها ووصى لآخر بمنفعتها صح ذلك وصاحب الرقبة كالوارث فيما ذكرنا من الأحكام لأنه مالك الرقبة.
ولو مات الموصى له بنفعها أو مات الموصى له برقبتها أو ماتا فلورثة كل واحد منهما ما كان له لأن من مات عن حق فهو لورثته.
وإن وصى لرجل بحب زرعه ولآخر بتبنه صح والنفقة بينهما على قدر المالين ويجير الممتنع منهما على الانفاق مع الآخر لأن الترك ضرر عليهما وإضاعة للمال وتكون النفقة بينهما على قدر قيمة كل واحد منهما فى الحب والتبن كالشريكين فى أصل الزرع.