قال فى الإنصاف وهو الصحيح.
وقال فى تصحيح الفروع حكمها حكم المنفعة على التأييد.
وعليه الأكثر منهم القاضى وقدمه فى الخلاصة والنظم والرعايتين والحاوى الصغير وشرح الحارثى وغيرهم من الأصحاب.
وإن كانت الوصية بالمنفعة مطلقة فى الزمان فإن كانت منفعة عبد ونحوه فتقوم الرقبة بمنفعتها، لأن عبدا لا منفعة له لا قيمة له.
وإن كانت المنفعة ثمرة بستان قومت الرقبة على الورثة وتقوم المنفعة على الوصى، لأن الشجر ينتفع بحطبه إذا يبس فإذا قيل قيمة الشجرة عشرة وبلا ثمرة درهم علمنا أن قيمة المنفعة تسعة فيعتبر خروجها من الثلث.
ولو وصى بمنافع عبده أو بمنافع أمته أبدا أو مدة معينة لسنة صح لما تقدم وللورثة عتقها، لأنها مملوكة لهم لا عن كفارة لعجزها عن الاستقلال بنفعها فهى كالزمنة ومنفعتها باقية للموصى له ولا يرجع على المعتق بشئ، لأنه لم يفوت عليه شيئا.
وإن أعتقه صاحب المنفعة لم يعتق لأن العتق للرقبة وهو لا يملكها.
فإن وهب صاحب المنفعة وهو الموصى له بها منافعه للعبد أو أسقطها عنه فللورثة الانتفاع به لأن ما يوهب للعبد يكون لسيده على هذا إن كان ذلك بعد العتق فليس لهم الانتفاع به وللورثة بيع الرقبة من الموصى له بمنافعها ولغيره لأن المشترى قد يرجو الكمال بحصول منافعها له من جهة الوصى إما بهبة أو وصية أو مصالحة بمال وقد يقصد تكمل المصلحة لمالك المنفعة بتمليك الرقبة للموصى له وقد يعتقها فيكون له الولاء ولأن الرقبة مملوكة لهم فيصح بيعها كغيرها وتباع مسلوبة المنفعة ويقوم المشترى مقام البائع فيما له وعليه.
وإن جنت الأمة الموصى بمنافعها أو العبد سلموها لولى الجنابة مسلوبة المنفعة أو قدرها مسلوبة المنفعة ويبقى انتفاع الوصية بماله لأن جنايتها تتعلق برقبتها لا بمنفعتها. وللورثة كتابة الأمة الموصى بمنافعها. وكذا العبد الموصى بمنافعه كبيعه. ولهم ولاية تزويجها.
وليس لهم تزويجها إلا بإذن مالك المنفعة لأنه يتضرر به. فإن اتفقا على ذلك جاز.
ويجب تزويجها بطلبها لأنه حق لها والمهر فى كل موضع وجب سواء كان بنكاح أو شبهة زنا للموصى له لأنه بدل بضعها وهو من منافعها.
وإن وطئت الأمة الموصى بنفعها بشبهة فالولد حر لاعتقاد الواطئ أنه وطئ فى ملك كالمغرور بأمة. وللورثة قيمة الولد عند الوضع على الواطئ جبرا لما فاتهم من رقه لأن فوته عليهم.
وإن قتل الأمة وارث أو غيره فللورثة قيمتها دون الموصى له وإن الاتلاف صادف الرقبة وهم مالكوها وفوات المنفعة حصل ضمنا وتبطل الوصية لفوات محلها كالإجارة ويلزم القاتل قيمة المنفعة أى فتقوم العين مسلوبة المنفعة ويغرم قيمتها للورثة كما تقدم. وليس معناه يغرمها للموصى له كما قدمته لك فلا مخالفة فيه لكلام الأصحاب.