للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تأكد الاستحباب بشرط‍ أن تسر أذانها أى لا تسمع الرجال الأجانب عند علمائنا، وان أذنت المرأة للرجال جاز لهم أن يعتدوا به ويقيموا لأنه لا مانع منه وفى مرسل الفقيه قال الصادق عليه السلام ليس على المرأة أذان ولا اقامة اذا سمعت أذان القبيلة ويكفيها الشهادتين ولكن اذا أذنت وأقامت فهذا أفضل (١).

[مذهب الإباضية]

قال الإباضية: ليس على النساء أذان ويجزئ جماعة أذان طفل مميز (٢).

[الأجرة على الأذان]

[مذهب الحنفية]

قال الحنفية: من سنن الأذان أن يكون المؤذن محتسبا ولا يأخذ على الأذان أجرا ولا يحل له أخذ الأجرة على ذلك لأنه استئجار على الطاعة، وذا لا يجوز لأن الانسان فى تحصيل الطاعة عامل لنفسه فلا يجوز أخذ الأجرة عليه وفى هذا حديث وهو ما روى عن عثمان بن أبى العاص رضى الله الله تعالى عنه أنه قال: آخر ما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصلى بالقوم صلاة أضعفهم وأن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا وان علم القوم حاجته فأعطوه شيئا من غير شرط‍ فهو حسن لأنه من باب البر والصدقة والمجازاه على احسانه لمكانهم وكل ذلك حسن (٣).

[مذهب المالكية]

قال المالكية: وتجوز الاجارة على الأذان، فمن استأجر رجلا على أن يؤذن ويقيم ويصلى جاز، وكان الأجر انما وقع على الأذان والاقامة والقيام بالمسجد لا على الصلاة، وهذا أحد الأقوال الثلاثة وقال ابن حبيب لا تجوز الاجارة على الأذان، وأجاز ذلك بن عبد الحكم فيتحصل فى الاجارة على الأذان قولان بالمنع والجواز، وقال ابن عرفة قال ابن شاش: للامام أن يستأجر على الأذان وأجرته تكون من بيت المال واختلفوا فى الأحباس الموقوفة على من يؤذن أو يصلى فقيل انها اجارة وهذا هو الذى فهمه بعضهم من أقوال الموثقين، وقيل انها اعانة ولا يداخلها الخلاف على الأذان (٤)

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية: فى أخذ الأجرة على الأذان وجهان أحدهما لا يجوز، وهو اختيار أبى حامد لأنه قربة فى حقه فلم يجز أن يستأجر عليه كالامامة فى الصلاة والثانى يجوز لأنه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه فجاز أخذ الأجرة عليه كسائر الأعمال وقد فرع على هذين الوجهين صاحب المجموع فقال: فى جواز الاستئجار على الأذان ثلاثة أوجه أصحها يجوز للامام - الحاكم - من مال بيت المال ومن مال نفسه ولآحاد الناس وأهل المحلة ومن غيرهم من مال نفسه والثانى لا يجوز الاستئجار لأحد وبه قطع الشيخ


(١) مفتاح الكرامة ح‍ ٢ ص ٢٥٨ ومستمسك العروة الوثقى ح‍ ٥ ص ٤٣٩.
(٢) كتاب الوضع ص ٨٥ ومتن النيل ح‍ ١ ص ٥٠
(٣) بدائع الصنائع ح‍ ١ ص ١٥٢.
(٤) الحطاب ح‍ ١ ص ٤٥٥، ٤٥٦.