للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العلو اجبار صاحب السفل على البناء فيه قولان: فان قلنا يجبر الزمه الحاكم، فان لم يفعل وله مال باع الحاكم عليه ماله وأنفق عليه، وان لم يكن له مال اقترض عليه، فاذا بنى الحائط‍ كان الحائط‍ ملكا لصاحب السفل، لأنه بنى له وتكون النفقة فى ذمته، ويعيد صاحب العلو غرفته عليه، وتكون النفقة على الغرفة وحيطانها من ملك صاحب العلو دون صاحب السفل، لأنها ملكه لا حق لصاحب السفل فيه.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى (١) الاقناع: أنه ان كان الصلح ببعض بيت أقر له به، أو على أن يسكنه سنة أو يبنى له فوقه غرفة لم يصح، وان أسكنه كان تبرعا منه متى شاء أخرجه منها، وان أعطاه بعض داره بناء على هذا فمتى شاء انتزعه منه، وان فعل ذلك على سبيل المصالحة معتقدا ان ذلك وجب عليه بالصلح رجع عليه بأجرة ما سكن وأجرة ما كان فى يده من الدار وان بنى فوق البيت غرفة أجبر على نقضها وأداء أجرة السكنى مدة مقامه فى يده.

[مذهب الظاهرية]

جاء فى (٢) المحلى أنه لو كان الصلح على سكنى دار فانهدمت الدار أو استحقت بطل الصلح وعاد على حقه.

[مذهب الزيدية]

جاء فى التاج (٣) المذهب: أن المصالحة اما أن تكون بمنفعة من خدمة عبد أو سكنى دار كأن يقول صالحتك عن كذا بسكنى هذه الدار أو بخدمة هذا العبد أو نحو ذلك فكالاجارة حكمه حكمها يصححه ما يصححها ويفسده ما يفدسدها الا أنه يغتفر لفظ‍ الاجارة.

وتصح بلفظ‍ الصلح، فاذا قال.

صالحتك عن ثوبك الذى عندى أو دراهمك التى فى ذمتى أو خدمة عبدك الذى تستحق أجرته بسكنى دارى سنة فهى هنا بمعنى الاجارة فى الثلاثة الاطراف حيث يكون المصالح عنه عينا أو دينا أو منفعة والمصالح به منفعة.

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية: أنه يصح الصلح على كل من العين،


(١) الاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل ج ٢ ص ١٩٣، ص ١٩٤ الطبعة السابقة.
(٢) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٨ ص ١٦٨ مسألة رقم ١٢٧٤ الطبعة السابقة.
(٣) التاج المذهب لاحكام المذهب ج ٤ ص ١٦٨ الطبعة السابقة.