للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويجب على المغتسل أن يتعهد مغابته أى المحلات التى ينبو عنها الماء كالشقوق التى فى البدن أو التجاعيد والسرة والرفغين والأبطين وكل ما غار من البدن بأن يصب عليه الماء ويدلكه ان أمكن اكتفى بصب الماء (١).

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية: والواجب فى الغسل ثلاثة أشياء. النية وازالة النجاسة ان كانت وتعميم شعره وبشرة لما فى الصحيح من قول النبى صلى الله عليه وسلم. أما أنا فيكفين أن أصب على رأسى ثلاثا ثم أفيض بعد ذلك على سائر جسدى ولأن الحديث عم جميع البدن فوجب تعميمه بالغسل.

ويجب ايصال الماء الى منابت شعر وان كثف.

ويجب نقض ضفائر لا يصل الماء الى باطنها الا بالنقض وغسل ما ظهر من صماخى الأذنين وما يبدو من شقوق البدن التى لا غور لها وما تحت قلفة أقلف وما ظهر من باطن أنف مجدوع ومن فرج الثيب عند قعودها لحاجتها ويعفى عن باطن شعر معقود نعم شعر العين والأنف لا يجب غسله ومراده بالبشرة ما يشمل الأظفار (٢).

[مذهب الحنابلة]

قال الحنابلة فى كتاب المحرر: فرائض الغسل النية وتعميم البدن بالماء حتى باطن الأنف وفى الفم والتسمية روايتان والمعتمد أن التسمية واجبة (٣).

وجاء فى كشاف القناع. واجبات الغسل.

التسمية وهى أول واجب فى الغسل ومن تركها عمدا لم تصح طهارته والأخرس يشير بها والمضمضة والاستنشاق ويسميان فرضين لأن الفرض والواجب مترادفان على الصحيح وقال ابن عقيل هما واجبان لا فرضان ولا يسقطان سهوا (٤).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى. من أولج فى الفرج وأجنب فعليه النية فى غسله ذلك لهما معا وعليه أيضا الوضوء ولا بد ويجزيه فى أعضاء الوضوء غسل واحد ينوى به الوضوء والغسل من الايلاج ومن الجنابة.

برهان ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. الحديث. فلا بد لكل عمل مأمور به من القصد الى تأديته كما أمره الله تعالى ويجزى من كل ذلك عمل واحد لأنه قد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم. أنه كان يغتسل غسلا واحدا من كل ذلك فأوجب ذلك بالنص ووجبت النية بالنص (٥).

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية وفروضه ثلاثة النية قال صاحب شرح الأزهار.

الفرض الأول مقارنة أول الغسل بنيته. أى بنية الغسل لرفع الحدث الأكبر أو فعل ما يترتب عليه فان تعدد موجبه كفت نية واحدة مطلقا - سواء اتفق جنسهما كجنابتين أم اختلفا كجنابة وحيض، أو نوى ما يترتب عليهما أو على أحدهما فقط‍، عكس النفلين والفرض والنفل من الغسل،


(١) الشرح الصغير للدردير ج‍ ١ ص ٦٠ الطبعة السابقة.
(٢) المهذب للشيرازى ح‍ ١ ص ٣١ الطبعة السابقة، ونهاية المحتاج لشهاب الدين الرملى ح‍ ١ ص ٢٠٦، ص ٢٠٨ الطبعة السابقة.
(٣) المحرر لمجد الدين أبى البركات ح‍ ١ ص ٢٠ الطبعة السابقة.
(٤) كشاف القناع مع منتهى الارادات ح‍ ١ ص ٦٦، ص ٧٠ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٥) المحلى لابن حزم الظاهرى ح‍ ٢ ص ٨ مسألة رقم ١٧٧ الطبعة السابقة.