للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واذا قال المقر: هذا الثوب لزيد لا. بل لعمرو. أو قال: هذا الثوب لزيد. لا. هو لعمرو .. وجب عليه أن يسلم الثوب المقر به لزيد لتقدم الاقرار. ثم يدفع قيمة الثوب لعمرو ان قيميا أو مثله ان كان مثليا. للاقرار له ثانيا .. ولا فرق فى هذا الحكم بين الاستدراك ببل أو لكن وعدمه. وبين أن يكون اقراره ثانيا لعمرو قبل التسليم لزيد المقر له الأول او بعده. وبين أن يكون ذلك قد دفع فى مجلس واحد أو فى اكثر من مجلس.

وبين أن يحكم بالمقر به لزيد أو لا يحكم ..

وقال المؤيد بالله: الا أن يسلم العين المقر بها مع الحكم لزيد فلا تلزمه القيمة لعمرو ..

وهذا خلاف المذهب … واما لو قال: هذه العين لزيد او لعمرو. فالمختار أن التخيير يبطل الاقرار. فلا يلزمه شئ لا لزيد ولا لعمرو (١)

[من صيغ الاقرار]

واذا قال المقر: على لفلان كذا ونحو ذلك كقبلى لفلان كذا. وفى ذمتى لفلان كذا. كان هذا اللفظ‍ موضوعا للقصاص والدين .. فأنه يصح أن يفسر ذلك بالقصاص أو الدين .. ولا يقبل ان فسره بقذف أو عين .. واذا قال: عندى لفلان كذا ونحو ذلك كلدى ومعى له أو فى بيتى أو فى صندوقى او فى كيسى او فى يدى فيكون ذلك للقذف والعين. فيقبل تفسيره بذلك.

واستشكل بغضهم أن يستعمل لفظ‍ .. فى بيتى وفى صندوقى وفى كيسى للقذف. وهذا كله مبنى على اصل اللغة ما لم يجر عرف بغير ذلك .. اما فى عرفنا الآن فلا فرق بين عندى وعلى. فى الاستعمال للدين .. واذا قال:

عندى له او لدى عمل به واحتمل الدين والعين.

والى المقر التعيين. هل العين امانة او ضمانة.

فأن كان ثمة عرف عمل به. ثم بالقرينة. والا فهو للعين لأن الاصل براءة الذمة من الدين فان قال: وجدت فى حسابى او فى كتابى او فى دفترى او بخط‍ يدى أن على لفلان كذا لم يلزمه ذلك لجواز أنه تحرير أو نسيان أو بخط‍ بشبه خطه ولا يثبت من ذلك الا ما كتبه واشهد عليه وقرأه على الشهود ليكون اقرارا كما لو أقر عند الشهود ولو لم يكتبه .. فان قال: ما بدفترى بخطى لى وعلى فهو صحيح. كان حجة عليه لا له. ويكون ماله دعوى ولو كان عدلا ثبتا فى معاملته.

واذا قال لخصمه: ليس لى عليك حق يتعلق بالجراحة فليس بأبراء عن الدم جملة. وانما هو اسقاط‍ للقصاص فيما دون النفس لأنه قال:

يتعلق بالجراحة فكان اسقاطا للقصاص لا اسقاطا للارش ولا للنفس اذ لا تدخل النفس تحت لفظ‍ الجراحة. ولا يدخل الارش تحت لفظ‍ الحق بل الحق للقصاص والارش ليس حقا عرفا. فلا يصح الدعوى منه فى المجلس فيما دون النفس. فأما بعد المجلس فله أن يدعى اذا كان قد تخلل وقت تمكن فيه الجناية فان قال: ليس لى عليه حق سواء قال: يتعلق بالدم أم لا كان اسقاطا لكل دعوى فلا يصح أن يدعى مالا ولا قصاصا فى المجلس.

ويصح اقرار العربى بالفارسية وعكسه ان كان يعرف معناها. وان ادعى أنه لا يعرف معناها قبل قوله ما لم يكن مخالطا لمن يتكلم بلغتهم.


(١) التاج المذهب ج‍ ٤ ص ٥٣.