للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شركائه بالاجبار، وان كانت القسمة بينه وبين شركائه بالتراضى رجع عليهم بما غرم (١).

[مذهب الإمامية]

وعند الإمامية: لو ظهر فى المقسوم استحقاق بعض معين بالسوية. لا يخل اخراجه بالتعديل فلا نقض لان فائدة القسمة باقية وهو افراد كل حق على حدة. وان لم يكن متساويا فى السهام بالنسبة نقضت القسمة، لان ما يبقى لكل واحد لا يكون بقدر حقه بل يحتاج أحدهما الى الرجوع على الآخر ويعود الشيوع.

وكذا لو كان المستحق مشاعا. لان القسمة حينئذ لم تقع برضاء جميع الشركاء (٢).

[مذهب الإباضية]

وعند الإباضية: لا تنقض قسمة ولا رجوع فيها الا أن يطرأ عليها استحقاق لبعض ما قسم كما اذا تبين وقف فى المقسوم كمسجد أو غيره (٣).

[حكم استحقاق المصالح عنه أو المصالح عليه]

[مذهب الحنفية]

عند الحنفية: اذا صالح على مال ثم استحق من يد المدعى. لم يصح الصلح أصلا. لانه تبين أنه ليس مملوكا للمصالح فتبين أن الصلح لم يصح، فاذا كان الصلح عن اقرار واستحق بعض المصالح عنه رجع المدعى عليه على المدعى بحصة ذلك المستحق من العوض، واذا صالح عن سكوت أو انكار فاستحق المتنازع فيه رجع المدعى بالخصومة على المستحق لقيامه مقام المدعى عليه ورد العوض، ولو استحق المصالح عليه فى الصلح عن اقرار رجع بكل المصالح عنه وان استحق بعضه رجع بحصته اعتبارا للبعض بالكل (٤).

[مذهب المالكية]

وعند المالكية: ان استحق ما بيد المدعى عليه بعد أن صالح المدعى بشئ ودفعه له ففى حالة الصلح على الانكار. يرجع المدعى عليه بما دفعه له ان لم يفت بحوالة سوق فأعلى أما ان فات فانه يرجع عليه بقيمة ما دفعه ان كان مقوما أو بمثله ان كان مثليا، وفى الاقرار لا يرجع المقر على المدعى بشئ لاعترافه أنه ملكه وأنه أخذه المستحق منه ظلما وقال أشهب له الرجوع على المدعى بما دفعه له ان كان باقيا فان فات رجع عليه بقيمته ان كان مقوما وبمثله ان كان مثليا (٥).

[مذهب الشافعية]

وعند الشافعية: لو صالحه بنفسه أو وكيله عن الدار مثلا على نحو شئ معين


(١) شرح الازهار ج‍ ٣ ص ٣٨٥ والتاج المذهب ج‍ ٣ ص ٢١٣.
(٢) الروضة البهية ج‍ ١ ص ٢٥١.
(٣) شرح النيل ج‍ ٥ ص ٤١٩، ٤٢٠، ٤٢١.
(٤) البدائع ج‍ ٦ ص ٤٨، ٥٤ والهداية والعناية بتكملة فتح القدير ج‍ ٧ ص ٢٩.
(٥) الخرشى ج‍ ٦ ص ١٨٣، ١٨٤ وحاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج‍ ٣ ص ٤٧٦.