للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابن فلان لأجنبى.

فان كان فى حال الغضب فهو قذف.

وان كان فى غير حال الغضب فليس بقذف، لأن هذا الكلام قد يذكر لنفى النسب، وقد يذكر لنفى التشبه فى الاخلاق أى اخلاقك لا تشبه اخلاق أبيك أو أخلاقك تشبه اخلاق فلان الأجنبى، فلا يجعل قذفا مع الشك والاحتمال.

وكذلك اذا قال لرجل يا ابن مزيقيا أو يا ابن ماء السماء أنه يكون قذفا فى حالة الغضب، ولا يكون قذفا فى حالة الرضا، لأنه فى حالة الرضا يحتمل أنه أراد به نفى النسب، ويحتمل أنه اراد به المدح بالتشبيه برجلين من سادات العرب.

ولو قال (١) لامرأة: زنيت بفرس، أو حمار، أو بعير، أو ثور، لاحد عليه، لأنه يحتمل انه أراد به تمكينها من هذه الحيوانات، لأن ذلك متصور حقيقة، ويحتمل انه أراد به جعل هذه الحيوانات عوضا وأجرة على الزنا.

فان أراد به الأول لا يكون قذفا، لأنها بالتمكين منها لا تصير مزنيا بها، لعدم تصور الزنا من البهيمة.

وان أراد به الثانى يكون قذفا.

كما اذا قال: زنيت بالدراهم أو بالدنانير أو بشئ من الأمتعة فلا يجعل قذفا مع الاحتمال.

[مذهب المالكية]

جاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى (٢) عليه، ويقتل الجميع غير الممالئين بواحد اذا ضربوه عمدا عدوانا ومات مكانه أو رفع مغمورا، واستمر حتى مات أو منفوذ المقاتل، ولم تتميز الضربات، أو تميزت واستوت، أو اختلفت ولم يعلم عين من ضربته هى التى ينشأ عنها الموت.

فان تأخر موته غير منفوذ مقتل ولا مغمور قتل واحد فقط‍ بقسامة، اذ لا يقتل بالقسامة أكثر من واحد.

وفى اللخمى خلاف ذلك اذا انفذ احداها مقاتله، ولم يدر من أى الضربات مات، فانه يسقط‍ القصاص اذا لم يتعاقدوا على قتله والدية فى أموالهم.

قال خليل: وان تميزت جنايات كل واحد واختلفت قدم الاقوى ان علم.

ثم قال (٣): وان تميزت جنايات من جماعة ولم يمت بلاتمالؤ فمن كل يقتص كفعله أى بقدر فعله بالمساحة، ولا ينظر لتفاوت العضو بالرقة والغلظ‍.

واذا لم تتميز فهل يلزمهم دية الجميع، أو يقتص من كل واحد بقدر الجميع؟

لكن الثانى بعيد جدا، اذ لو كانوا ثلاثة قلع احدهم عينه، والثانى قطع يده، والثالث


(١) بدائع الصنائع للكاسانى ج ٧ ص ٤٥ الطبعة السابقة.
(٢) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى علية ج ٤ ص ٢٤٥ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٤ ص ٢٥٠ الطبعة السابقة.