للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فان أنكحها المالك فالمهر له لا للمعمر (١).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الخلاف أن العمرى عندنا جائزة، ومعناها اذا قال الرجل لغيره أعمرتك هذه الدار مدة حياتك أو مدة حياتى أو أسكنتك أو جعلت لك هذه الدار فى حياتك فان هذه الألفاظ‍ اذا أتى بواحدة منها وأقبضه فقد لزم العمرى لاجماع الفرقة وأخبارهم فقد روى أبو هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:

«العمرى جائزة» وروى جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال «من أعمر عمرى فهى له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه» (٢)، فاذا قال أعمرتك ولعقبك فان هذه عمرى صحيحة ويملك المعمر له المنفعة دون الرقبة، فان قال أعمرتك فاذا مات هو عاد اليه، وان قال ولعقبك فاذا مات عقبه عاد اليه لاجماع الفرقة وأخبارهم (٣).

واذا قال أعمرتك وأطلق لم تصح العمرى وكان باطلا، لأن هذه اللفظة مجملة يجوز أن يراد بها تمليك الرقبة، ويجوز أن يراد بها مدة حياته، واذا احتملت ولم يعلم المراد وجب بطلانها، لأن الأصل بقاء الملك (٤).

واذا قال أعمرتك على أنك ان مت أنت رجع الى كان هذا صحيحا عندنا فاذا مات عاد اليه لاجماع الفرقة وأخبارهم.

ولما روى عن جابر رضى الله تعالى عنه أنه قال: انما العمرى التى أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هى لك ولعقبك، فأما اذا قال هى لك ما عشت فانها ترجع اليه ففسر جابر ما قال النبى صلّى الله عليه وسلّم وتفسير الراوى للخبر أولى من تفسير غيره لأنه أعرف بمراد النبى صلّى الله عليه وسلم (٥).

والرقبى جائزة وهى والعمرى سواء وانما تخالفها فى اللفظ‍ فانه يقول أرقبتك هذه الدار مدة حياتك أو مدة حياتى لاجماع الفرقة وأخبارهم (٦).


(١) شرح الأزهار فى فقه الأئمة الاطهار لابى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٣ ص ٤٥٤ وما بعدها الى ص ٤٥٦ طبع مطبعة حجازى بمصر سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٢) الخلاف فى الفقه لأبى جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسى ج ٢ ص ٢٤ مسئلة رقم ٤ الطبعة الثانية طبع مطبعة تابان فى طهران سنة ١٣٨٢ هـ‍.
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ١٤، ص ١٥ مسئلة رقم ٥ نفس الطبعة.
(٤) المرجع السابق ج ٢ ص ١٥ مسئلة رقم ٦ نفس الطبعة.
(٥) المرجع السابق ج ٢ ص ١٥ مسئلة رقم ٧ نفس الطبعة.
(٦) المرجع السابق ج ٢ ص ١٥، ص ١٦ مسئلة رقم ٨ نفس الطبعة.