للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأثبته وخرج عليه فما استمتعتم به منهن (١).

[حكم الاضافة فى الطلاق]

[أولا - اضافة الطلاق الى الوقت]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع: أن الزوج اذا أضاف الطلاق الى الوقت فهو اما أن يضيفه الى الزمان الماضى، واما أن يضيفه الى الزمان المستقبل، فان أضافه الى الزمان الماضى ينظر ان لم تكن المرأة فى ملكه فى ذلك الوقت لا يقع الطلاق، وان كانت فى ملكه وقع الطلاق للحال وتلغو الاضافة.

وعلى ذلك فاذا قال الرجل لامرأته أنت طالق قبل أن أتزوجك لا يقع الطلاق لأن تصحيح كلامه بطريق الاخبار ممكن، لأن المخبر به على ما أخبر ولا يمكن تصحيحه بطريق الانشاء الا بابطال الاسناد الى الماضى فكان التصحيح بطريق الاخبار، ولو قال لها أنت طالق أمس فان كان تزوجها اليوم لا يقع لما قلنا. وان كان تزوجها أول من أمس يقع الساعة، لأنه حينئذ تعذر تصحيحه بطريق الاخبار لانعدام المخبر به فيكون كذبا فيصحح بطريق الانشاء، ثم تعذر تصحيحه بانشاء الاضافة، لأن اسناد الطلاق الموجود للحال الى الزمان الماضى محال فبطلت الاضافة، واقتصر الانشاء على الحال فيقع الطلاق للحال.

ولو قال لأجنبية: أنت طالق اذا تزوجتك قبل أن أتزوجك ثم تزوجها وقع الطلاق، لأنه أوقع الطلاق بعد التزوج ثم أضاف الواقع الى ما قبل التزوج فوقع الطلاق ولغت الاضافة وكذلك اذا قال أنت طالق قبل ان اتزوجك اذا تزوجتك فتزوجها يقع الطلاق ويلغو قوله قبل أن اتزوجك.

ولو قدم ذكر التزويج فقال: اذا تزوجتك فأنت طالق قبل أن اتزوجك أو قبل ذلك ثم تزوجها لا يقع الطلاق عند محمد رحمه الله تعالى، لأن المعلق بالشرط‍ يصير كالمنجز عند وجود الشرط‍ فيصير قائلا عند التزويج أنت طالق قبل أن أتزوجك ولو نص على ذلك لا يقع كذا هذا.

وعند أبى يوسف رحمه الله تعالى يقع الطلاق، لأنه أوقع الطلاق بعد التزوج ثم أضاف الواقع الى زمان ما قبل التزوج فتلغو الاضافة ويبقى الواقع على حاله.

هذا اذا أضاف الطلاق الى الزمان الماضى.


(١) المرجع السابق ج ٣ ص ٢٠٠ وما بعدها الى ص ٢٠٢ نفس الطبعة.