للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النساء الأجانب لا سيما فى الخلوة يهن عند الضرورة (١).

[مذهب الشافعية]

الشافعية قالوا: اذا خرجت المرأة مع نسوة ثقات فهل يشترط‍ لوجوب الحج أن يكون مع واحدة منهن محرم لها أو زوج - وهو أجنبى بالنظر الى باقيهن - فيه وجهان: أصحهما لا يشترط‍، والثانى يشترط‍، فان فقد لم يجب الحج. قال القفال لأنه قد ينوبهن أمر يحتاج الى الرجل (٢).

وقالوا فى الخنثى المشكل لا يجوز سفره مع نساء أجنبيات عنه لأنه يحرم عليه الخلوة بهن.

[مذهب الحنابلة]

الحنابلة قالوا: سفر المرأة فى حج مع أجنبى منها ممنوع الا اذا كان معها محرم أو زوج.

وعن أحمد أن للمرأة أن تسافر للحج الواجب مع أجنبى بدون محرم. قال أحمد أنها تخرج فى حجة الفريضة مع النساء ومع كل من أمنته، وأما فى غير حجة الفريضة فلا والمذهب الأول.

أما السفر فلا يصح أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا الا ومعها محرم لما روى أبو سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا الا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها».

ومن تحل له فى حال كعبدها وزوج أختها فليس بمحرم لها، نص عليه أحمد لأنهما غير مأمونين عليها ولا تحرم عليهما على التأبيد فهما كالأجنبى.

وقد روى عن نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم، قال: «سفر المرأة مع عبدها ضيعة» وأما أم الموطوءة بشبهة أو المزنى بها أو ابنتها، فالواطئ أو الزانى ليسا بمحرم لهما لأن تحريمهما بسبب غير مباح فلم يثبت به حكم المحرمية وليس له الخلوة بهما ولا النظر اليهما لذلك، والكافر ليس بمحرم للمسلمة وان كانت ابنته، فهو كالأجنبى يأخذ حكمه.

قال أحمد فى يهودى أو نصرانى أسلمت ابنته: لا يزوجها ولا يسافر معها ليس هو لها بمحرم، والمجوسى كذلك لا خلاف فى انه ليس بمحرم للمسلمة لأنه لا يؤمن عليها.

واذا مات محرم المرأة فى الطريق فقال أحمد اذا تباعدت مضت فقضت الحج، لكن ان كان حجها تطوعا وأمكنها الاقامة فى بلد فهو أولى من سفرها بغير محرم والأسيرة اذا تخلصت من أيدى الكفار فانه يجوز لها السفر بدون محرم لأن سفرها سفر ضرورة لا يقاس عليه، ولذلك


(١) مواهب الجليل لشرح مختصر أبى الضياء خليل وبهامشه، التاج والاكليل ج‍ ٢ ص ٥٢١، ٥٢٥، ٥٢٦ وما بعدها مطبعة السعادة بمصر الطبعة الأولى سنة ١٣٢٨ هـ‍.
(٢) المجموع فى شرح المهذب للامام أبى زكريا النووى ومه فتح العزيز شرح الوجيز للامام الرافعى ج‍ ٧ ص ٨٦ - ٨٨ وما بعدها طبع المطبعة العربية بمصر ادارة الطباعة المنيرية.