للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى أن رجلين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تيمما من جنابة وصليا وأدركا الماء فى الوقت فأعاد أحدهما الصلاة ولم يعد الآخر فقال النبى صلّى الله عليه وسلّم للذى أعاد أما أنت فقد أوتيت أجرك مرتين وقال للآخر أما أنت فقد أجزأتك صلاتك عنك، وهذا ينفى وجوب الاعادة.

وجاء فى الدر المختار (١): أن من سنن الوضوء غسل اليدين الى الرسغين ولا يدخل يديه فى الاناء حتى لا يصير الماء مستعملا.

ولو كانت يداه نجستين ولم يمكنه الاغتراف تيمم وصلى ولا اعادة عليه.

[مذهب المالكية]

جاء فى الحطاب (٢) أن طلب الماء عند القدرة على استعماله شرط‍ فى صحة التيمم لكل صلاة عند القيام لها.

قال ابن رشد فى سماع أبى زيد لو ترك طلب الماء عند من يليه ممن يرجو وجوده عنده ويظن أنه لا يمنعه وتيمم وصلى لوجب عليه أن يعيد أبدا اذا وجد الماء.

ونقل اللخمى والمازرى عن اصبغ انه اذا لم يسأل فى الرفقة الكثيرة لم يعد وفى الرفقة الصغيرة يعيد فى الوقت وان كانوا رجلين أو ثلاثة أعاد أبدا.

وضعف اللخمى والمازرى قول اصبغ بأن توجه الخطاب بالطلب من النفر اليسير من الرفقة الكثيرة كتوجهه لو كانوا بانفرادهم.

قال فى التوضيح قال اللخمى ولا وجه أيضا لايجابه الاعادة بعد خروج الوقت اذا كانوا مثل الرجلين والثلاثة وقال أرى ان كان الغالب عنده أنهم يعطونه اذا طلب أن يعيد أبدا فى الموضعين.

وان أشكل الأمر ولم يطلب جاز أن يقال يعيد فى الوقت لأن الأصل الطلب.

فتحصل من هذا أنه اذا ترك الطلب ممن يليه ويغلب على ظنه أنه يعطيه أنه يعيد أبدا على ما قاله اللخمى وابن رشد سواء ترك ذلك من رفقة قليلة أو كثيرة، خلافا لأصبغ.

وان كان يشك فى اعطائهم يعيد فى الوقت على ما قال اللخمى من غير تفصيل أيضا خلافا لأصبغ فى تفصيله فتأمله.

وقال ابن عرفة أجيب عن تفرقة أصبغ بأن الثلاثة مظنة وجود الماء لامتناع اتكالهم على غيرهم لانفرادهم ورد بأنه لو كان لعلمه لأن علم حال الثلاثة الرفقاء أقرب من علم حال غيرهم.

ولو طلب الماء ممن يليه فقالوا ليس عندنا ماء فتيمم ثم وجد الماء عندهم فقال فى سماع ابن أبى زيد ان كانوا ممن يظن أنهم لو علموا بالماء لم يمنعوه فليعد فى الوقت.


(١) رد المحتار على الدر المختار ج ١، ٧٩ الطبعة السابقة.
(٢) من كتاب مواهب الجليل شرح مختصر أبى الصّياء سيدى خليل للحطاب وبهامشه التاج والاكليل لمختصر خليل لابى عبد الله محمد ابن يوسف الشهير بالمواق ج ١ ص ٣٤٥، ص ٣٤٧ طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٥٨ هـ‍ الطبعة الاولى.