للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان كان يظن أنه لو كان معهم ماء منعوه فلا اعادة عليه.

قال ابن رشد وهذا كما قال لأن وجود الماء عند من يقرب منه فمن كان يلزمه طلبه بعد أن طلبه منه كوجوده عند نفسه فيعيد فى الوقت استحبابا لأنه فعل ما افترض عليه.

وقال أصبغ يعيد أبدا.

وقول مالك هو الصحيح.

قال البساطى (١) ان الحدث الأصغر لا يلزمه استحضاره حال التيمم بل يكفى فيه استباحة الصلاة من غير ذكر المتعلق وفى الحدث الأكبر لا بد من استحضار المتعلق فان ترك عامدا أعاد أبدا أو ناسيا أعاد فى الوقت هذا هو المشهور.

وقيل يعيد فى الوقت.

وقيل لا اعادة.

وما ذكره فى نية الحدث الأصغر هو ظاهر كلامهم.

وأما ما ذكره أنه هو المشهور فى الاعادة فخلاف المشهور.

قال ابن الحاجب فان نسى الجنابة لم يجزه على المشهور ويعيد أبدا.

قال ابن ناجى فى شرح المدونة وتعليله فيها بأن التيمم انما كان للوضوء لا الغسل يدل على أن الاعادة أبدا وهو قول مالك فى الواضحة.

وكل من كان مقصرا (٢) فى طلب الماء فحكمه أن يعيد فى الوقت فان لم يعد فى الوقت فصلاته صحيحة.

وظاهر كلام خليل سواء ترك الاعادة فى الوقت ناسيا أو عامدا والمسألة فى المقدمات

وقال ابن الحاجب أنها مفروضة فى الناسى والظاهر أن العامد كذلك وصحت الصلاة ان لم يعد.

قال البساطى هذا مستغن عنه لأن الاعادة فى الوقت تدل عليه.

قال الحطاب ليس مستغنى عنه بل ذكر لينبه على المشهور فى المسألة فان من أمر بالاعادة فى الوقت فلم يعد فيه اختلف فى حكمه فالمشهور لا اعادة عليه.

وقال ابن حبيب يعيد.

قال ابن الحاجب وكل من أمر أن يعيد فى الوقت فنسى بعد أن ذكر لم يعد بعده.

وقال ابن حبيب يعيد ومن طلب الماء فلم يجده فتيمم ثم وجد الماء بقربه فانه يعيد فى الوقت لتقصيره فى الطلب.

قال فى سماع أبى زيد فيمن نزلوا بصحراء ولا ماء لهم ثم وجدوا الماء قريبا جهلوه يعيدون فى الوقت قال ابن رشد استحبابا وعزاه القرافى لسماع موسى وليس فيه وعزاه ابن عرفة لسماع أبى زيد وتواجده فى رحلة بعد أن كان ضل عنه فى رحله وطلبه فلم يجده.


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٣٤٥، ص ٣٤٦ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٣٥٧،