للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على الولد لأنه قد ظهر أنه ليس له وكذا ان سقطت علقة أو مضغة أو عظما قبل مدة هذه الأشياء من وقت العقد أو الدخول.

ثانيا: لحوق المرتدين وأهل الذمة

بدار الحرب وما يترتب على ذلك

[مذهب الحنفية]

جاء فى الهداية (١) وحواشيها ان المرتد اذا لحق بدار الحرب مرتدا وحكم الحاكم بلحاقه عتق مدبروه وأمهات أولاده وحلت ديونه المؤجلة ونقل ما اكتسبه فى حال الاسلام الى ورثته من المسلمين باتفاق الامام وصاحبيه واما ما اكتسبه فى أيام ردته فالحكم فيه كذلك عند الصاحبين ولا يفعل شئ من ذلك ما كان مقيما فى دار الاسلام وأما ما أوصى به فى حال اسلامه فالمذكور فى ظاهر الرواية من المبسوط‍ وغيره انها تبطل مطلقا من غير فرق بين ما هو قربة وغير قربة كالوصية للنائحة والمغنية ومن غير ذكر خلاف وذكر الوالد الوالجى رحمه الله تعالى ان الاطلاق قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى وقال الصاحبان رحمهم الله تعالى ان الوصية بغير القربة لا تبطل لأن لبقاء الوصية حكم الابتداء وابتداء الوصية بغير القربة بعد الردة عندهما تصح وعند أبى حنيفة رحمه الله تعالى الوصية بغير القربة موقوفة كحكم باقى تصرفاته وقال الطحاوى رحمه الله تعالى: لا تبطل فيما لا يصح الرجوع عنه لأن تنفيذ الوصية لحق الميت ولا حق له بعد ما قتل على الردة أو لحق بدار الحرب فكان ردته كرجوعه عن الوصية وأذن فلا يبطل ما لا يصح الرجوع عنه كالتدبير لأن حق العتق ثبت للمدبر ودليل الرأى (٢) الأول انه باللحاق صار من أهل الحرب حقيقة وحكما أما حقيقة فلأنه بين أظهرهم واعتقاده كاعتقادهم وأما حكما فلأنه لما أبطل احرازه نفسه بدار الاسلام حين عاد الى دار الحرب صار حربا على المسلمين فأعطى حكم أهل الحرب فى دار الحرب وهم كالميت فى حق المسلمين قال تعالى: «أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً ٣ فَأَحْيَيْناهُ» ولأن ولاية الالزام منقطعة عنهم كما هى منقطعة عن الموتى فصار كالموت الا أنه لا يستقر لحاقه الا بقضاء القاضى لاحتمال العود الينا فلا بد من القضاء واذا تقرر موته تثبت الأحكام المتعلقة به وهى كما ذكرناها كما فى الموت الحقيقى ثم يعتبر (٤) كونه وارثا عند لحاقه فى قول محمد رحمه الله تعالى لأن اللحاق هو السبب والقضاء لتقرره بقطع الاحتمال أى احتمال عوده أى أن اللحاق لا يوجب أحكام الموت الا اذا كان مستقرا وهو أمر غير معلوم فبالقضاء يتقرر أما عند أبى يوسف رحمه الله تعالى فانه يعتبر كونه وارثا وقت القضاء لأنه يصير موتا بالقضاء حتى لو كان من حيث يرث وقت الردة كافرا أو عبدا وكان وقت القضاء مسلما معتقا ورث عند أبى


(١) الهداية وشروحها فتح القدير والعناية ج‍ ٤ ص ٣٩٣ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ص ٣٩٤ مع ملاحظة فاقى العناية بنفس الصفحة.
(٣) الآية رقم ١٢٢ من سورة الأنعام.
(٤) فتح القدير وهوامشه ج‍ ٤ ص ٣٩٤ وحاشية الشلبى ج‍ ٣ ص ٢٨٧ وما بعدها طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية وما بعدهما الطبعة السابقة.