للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى الروض النضير أن العترة ذهبوا الى تحريم أكله مطلقا سواء صاده المحرم أو صيد لأجله باذنه أو بغير اذنه أو لم يصد له واحتجوا بأدلة منها قول الله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً» قالوا: والمراد به المصيد لا الحدث الذى هو الاصطياد ولحصول الاستغناء عنه بقوله تعالى «لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ» والتأسيس خير من التأكيد، ولحديث الصعب بن جثامة المتفق عليه أنه أهدى الى النبى صلّى الله عليه وسلّم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه فلما رأى ما فى وجهه قال انا لم نرده عليك الا أنا حرم وفيه التعليل بمجرد الاحرام وأنه سبب التحريم فيستوى فيه جميع الأحوال (١).

حكم صيد الحرم:

جاء فى شرح الأزهار أن ما صيد من حرمى مكة والمدينة شرفهما الله تعالى فهو حرام قيل: فلو كان فى الحرم نهر فصيده محرم تغليبا لجانب الحظر وهو ظاهر الأزهار - ولأن قول الله عز وجل «وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً» (٢) مخصص لقول الله تعالى «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ» كما يخصصه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل صيدهما (٣).

وقال زيد بن على والناصر: يجوز صيد حرم المدينة وتسميته حرما مجاز.

هذا والعبرة فى التحريم بموضع الاصابة لا بموضع الموت أى لو رمى صيدا فى الحل فأصابه ثم حمل بنفسه الى الحرم فمات فيه فلا يحل أكله اذا دخل وبه رمق، فلو أصابه فى الحرم ومات فى الحل فانه يلزمه القيمة للحرم والجزاء للقتل ان كان محرما والفدية اذا أكل لا قيمة ما أكل (٤).

مذهب الإمامية:

حكم صيد المحرم:

جاء فى الخلاف أن لحم الصيد حرام على المحرم سواء صاده هو أو غيره، قتله هو أو غيره أذن فيه أو لم يأذن أعان عليه أو لم يعن وعلى كل حال، لاجماع الفرقة وطريقة الاحتياط‍ ويمكن أن يستدل بقول الله تعالى «وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً» والمراد به المصيد عند أهل التفسير واذا ذبح المحرم صيدا فهو ميتة لا يجوز لأحد


(١) الروض النضير ج ٣ ص ٦٩ الطبعة المتقدمة.
(٢) الآية رقم ٩٧ من سورة آل عمران.
(٣) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٤ ص ٧٣ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٢ ص ١٠٢، ص ١٠٣ نفس الطبعة المتقدمة.