للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان فداؤه فى الرقبة فقط‍ أو فيهما وفى المال إلا فى الأجل أى بعده لأنه رجع لما كان عليه من الرهنية وهو أنه انما يباع عند الأجل وإن فداه المتهن بإذن الراهن فليس الرهن رهنا بالفداء بل هو سلف فى ذمة الراهن وهذا ضعيف والمعتمد أنه يكون رهنا به.

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج (١) أنه لا يصح بيع عين تعلق بها حق قيدت بالبيع لله تعالى كما إن تعين للطهر، أو لآدمى، كثوب استحق الأجير حبسه لقبض أجره نحو قصره أو إتمام العمل فيه نحو المرهون جعلا بعد القبض أو شرعا بغير إذن مرتهنه إلا أن يباع منه، ولا القن الجانى المتعلق برقبته مال لكونها خطأ أو شبه عمد أو عمدا وعفا على مال، أو أتلف مالا بغير إذن المجنى عليه، كما أرشد إليه ما قبله أو تلف ما سرقه فى الأظهر، لتعلق حقهما بالرقبة.

ومحل الثانى: إن بيع لغير غرض الجناية ولم يفده السيد ولم يختر فداؤه مع كونه موسرا.

والأصح انتقال الحق إلى ذمته فى الأخيرة وإن كان الرجوع عنه جائزا مادام القن باقيا بملكه على أوصافه لتبين بطلان بيعه حينئذ وبقاء التعليق.

فإن لم يرجع أجبر على دفع أقل الأمرين من قيمته والأرش. فإن تعذر بفلسه أو تأخر غيبته أو صبره على الحبس فسخ البيع وبيع فى الجناية.

نعم: إن أسقط‍ الفسخ حقه كأن كان وارث البائع فلا فسخ إذ به يرجع العبد إلى ملكه فيسقط‍ الأرش نبه على ذلك الزركشى.

ومقابل الأظهر يصح فى الموسر. وقيل والمعسر.

ولا يضر فى صحة البيع تعلق المال بكسبه كأن زوجه سيده، ولا بذمته كأن اشترى فيها شيئا من غير إذن سيده وأتلفه لانتفاء تعلق الدين بالرقبة التى هى محل البيع. ولا حجر للسيد على ذمة عبده.

وكذا لا يضر تعلق القصاص برقبته فى الأظهر لأنه مرجو السلامة بالعفو عنه كرجاء عصمة المرتد والحربى وشفاء المريض، بل لو تحتم قتله فى قطع الطريق لقتله وأخذه المال كان كذلك نظرا لحالة البيع. أما تعلقه ببعض أعضائه فلا يضر جزما.

والثانى لا يصح، لأن المستحق يجوز له له العفو على مال فلو عفا بعد البيع على مال بطل البيع كما رجحه البلقينى.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى (٢) أنه إذا جنى العبد المرهون فالمجنى عليه أحق برقبته من مرتهنه حتى يستوفى حقه فإن اختار سيده أن يفديه وفعل فهو رهن بحاله.


(١) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أبى العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملى المنوفى المصرى الأنصارى الشهير بالشافعى الصغير ج ٣ ص ٣٨٨، ٣٨٩ وما بعدها.
(٢) المغنى والشرح الكبير عليه لأبن قدامة ج ٤ ص ٤١٠، ٤١١، ٤١٢ الطبعة السابقة.