للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المالكين أن ينفرد ببيع بعضه. ولا يجوز لأحد الوكيلين أن ينفرد ببيع بعضه ..

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى (١): إنه إذا وكل وكيلين فى تصرف وجعل لكل واحد الأنفراد بالتصرف فله ذلك لأنه مأذون له فيه. فإن لم يجعل له ذلك فليس لأحدهما الانفراد به، لأنه لم يأذن له فى ذلك. وإنما يجوز له ما أذن فيه موكله وبهذا قال الشافعى وأصحاب الرأى.

وإن وكلهما فى حفظ‍ ماله حفظاه معا فى حرز لهما لأن قوله افعلا كذا يقتضى اجتماعهما على فعله وهو مما يمكن فتعلق بهما.

وفارق هذا قوله بعتكما حيث كان منقسما بينهما لأنه لا يمكن كون الملك لهما على الاجتماع فانقسم بينهما. فإن غاب أحد الوكيلين لم يكن للآخر أن يتصرف. ولا للحاكم ضم أمين إليه ليتصرفا لأن الموكل رشيد جائز التصرف لا ولاية للحاكم عليه فلا يضم الحاكم وكيلا له بغير أمره.

وفارق ما لو مات أحد الوصيين حيث يضيف الحاكم إلى الوصى أمينا ليتصرف لكون الحاكم له النظر فى حق الميت واليتيم.

ولهذا لو لم يوص إلى أحد أقام الحاكم أمينا فى النظر لليتيم وإن أحضر الحاكم أحد الوكيلين والآخر غائب وادعى الوكالة لهما وأقام بينة سمعها الحاكم وحكم بثبوت الوكالة لهما.

ولم يملك الحاضر التصرف وحده فإذا حضر الآخر تصرفا معا ولا يحتاج إلى إعادة البينة لأن الحاكم سمعها لهما مرة. فإن قيل هذا حكم للغائب.

قلنا يجوز تبعا لحق الحاضر كما يجوز أن يحكم بالوقف الذى يثبت لمن لم يخلق لأجل من يستحقه فى الحال. كذا ههنا.

وإن جحد الغائب الوكالة أو عزل نفسه لم يكن للآخر أن يتصرف وبما ذكرناه قال أبو حنيفة والشافعى ولا نعلم فيه خلافا.

وجميع التصرفات فى هذا سواء وقال أبو حنيفة إذا وكلهما فى خصومة فلكل واحد منهما الانفراد بها. ولنا أنه لم يرض بتصرف أحدهما أشبه البيع والشراء ..

[مذهب الزيدية]

جاء فى البحر الزخار (٢): أنه إذا وكل اثنين على شئ كل على انفراده صح تصرفهما مجتمعين ومتفرقين. فإن شرط‍ اجتماعهما لزما اتفاقا. فإن


(١) المغنى للعلامة الإمام موفق الدين أبى محمد عبد الله ابن أحمد بن محمد بن قدامة على مختصر الإمام أبى القاسم عمر ابن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخزقى ويليه الشرح الكبير للإمام العلامة شمس الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن أبى عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسى ج ٥ ص ٢١٤ طبع مطبعة المنار بمصر سنة ١٣٤٧ هـ‍ الطبعة الأولى
(٢) كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار للإمام المهدى أحمد بن يحيى بن المرتضى ج ٥ ص ٦٣، ٦٤ طبع مطبعة الخانجى بمصر الطبعة الأولى سنة ١٣٦٨ هـ‍ - سنة ١٩٤٩ م.