للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما من أوصى بشئ من المال وهو فى حال الوصية لا يملك شيئا أو كان فى تلك الحال يملك مالا ثم ان ذلك المال تلف كله أو تلف بعضه حتى نقص قدره عن القدر الذى أوصى به نحو أن يوصى باخراج عشرين مثقالا من مائة مثقال فتناقصت حتى جاء الموت وهو لا يملك الا عشرة فالعبرة بحال الموت لا بحال الايصاء فاذا كان لا يملك شيئا عند الايصاء ثم ملك عند الموت وجب اخراج ما أوصى به مما قد ملكه عند موته وكذلك يخرج من الناقص بقدره فيخرج من العشرة المثاقيل ثلثها فيما يخرج من الثلث وأما اذا مات ولا مال له فان الوصية تبطل بالاجماع فان أوصى بجزء من ماله نحو ثلث أو ربع أو نحو ذلك وكان له مال عند الايصاء ثم ان ذلك المال زاد قدره عند الموت على قدره يوم الايصاء فالعبرة بالأقل فيجب اخراج ذلك الربع أو الثلث مما كان يملكه عند الايصاء فقط‍ لا عند الموت ذكر ذلك الفقيه حسن (١).

[مذهب الإمامية]

جاء فى شرائع الاسلام أنه لو أوصى بعتق مماليكه دخل فى ذلك من يملكه منفردا ومن يملك بعضه وأعتق نصيبه حسب، وقيل: يقوم عليه حصة شريكه ان احتمل ثلثه لذلك والا أعتق منهم من يحتمله الثلث.

واذا أوصى بثلث ماله مثلا مشاعا كان للموصى له من كل شئ ثلثه وان أوصى بشئ معين وكان بقدر الثلث فقد ملكه الموصى له بالموت.

ولو أوصى بما يقع اسمه على المحلل والمحرم انصرف الى المحلل تحصينا لقصد المسلم عن المحرم، ومن أوصى بجزء من ماله ففيه روايتان أشهرها العشر، وفى رواية سبع الثلث، ولو أوصى بسهم من ماله كان الثمن.

واذا أوصى بلفظ‍ مجمل لم يفسره الشرع رجع فى تفسيره الى الوارث كقوله:

اعطوا فلانا حظا من مالى أو قسطا أو نصيبا أو قليلا أو يسيرا أو جليلا أو جزيلا ولو قال أعطوه كثيرا قيل:

يعطى ثمانين درهما كما فى النذر (٢).

واذا أوصى بعتق عبيده وليس له سواهم أعتق ثلثهم بالقرعة ولو رتبهم أعتق الأول فالأول حتى يستوفى الثلث وتبطل الوصية فيمن بقى.

ولو أوصى بعتق عدد مخصوص من عبيده استخرج ذلك العدد بالقرعة.


(١) المرجع السابق ج ٤ ص ٤٩١، ص ٤٩٢ الطبعة السابقة.
(٢) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى للمحقق الحلى ج ١ ص ٢٦٠، ص ٢٦١ الطبعة السابقة.