للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأجذم والأبرص والأغلف المعذور في ترك الختان والمحدود بحد شرعى بعد توبته ومن يكره المأمومون إمامته والمتيمم للمتطهر والحائك والحجام والدباغ إلا لأمثالهم بل الأولى عدم إمامة كل ناقص للكامل وكل كامل للأكمل، والإمام (١) الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره وإن كان غيره أفضل منه لكن الأولى تقديم الأفضل وكذا الهاشمى أولى من غيره المساوى له في الصفات.

وإذ اتشاح (٢) الأئمة رغبة في ثواب الإمامة لا لغرض دنيوى رجع من قدمه المأمومون جميعهم تقديما ناشئا عن ترجيح شرعى لا لأغراض دنيوية، وإن اختلفوا فأراد كل منهم تقديم شخص فالأولى ترجيح الفقيه الجامع للشرائط إذا انضم إليه شدة التقوى والورع فإن لم يكن أو تعدد فالأولى تقديم الأجود قراءة ثم الأفقه في أحكام الصلاة أو مع التساوى فيها فالأفقه في سائر الأحكام غير ما للصلاة الأسن في الإسلام ثم من كان أرجع في سافر الجهات الشرعية والظاهر أن الحال كذلك إذا كان هناك أئمة متعددون فالأولى للمأموم اختيار الأرجح بالترتيب المذكور لكن إذا تعدد المرجع في بعض كان أولى ممن له ترجيح من جهة واحدة والمرجحات الشرعية مضافا إلى ما ذكر كثيرة لابد من ملاحظاتها في تحصيل الأولى وربما يوجب ذلك خلاف الترتيب المذكوف مع أنه يحتمل اختصاص الترتيب المذكور بصورة التشاح بين الأئمة أو بين المأمومين لا مطلقا، فالأولى للمأموم مع تعدد الجماعة ملاحظة جميع الجهات في تلك الجماعة من حيث الإمام ومن حيث أهل الجماعة من حيث تقواهم وفضلهم وكثرتهم وغير ذلك ثم اختيار الأرجع فالأرجح، والترجيحات (٣) المذكورة إنما هي من باب الأفضلية والاستحباب لا على وجه اللزوم والإيجاب حتى في أولوية الإمام الراتب الذي هو صاحب المسجد فلا يحرم مزاحمة الغير له وإن كان مفضولا من سائر الجهات أيضا إذا كان المسجد وقفا لا ملكا له ولا لمن يأذن لغيره في الإِمامة.

[مذهب الإباضية]

جاء في شرح النيل (٤) أنه يندب وقيل فرض كون الإِمام أقرأ القوم للقرآن العظيم - وبيان كونه أقرأ أن يكون عنده من القرآن أكثر مما عند غيره وهو مجود له وغيره لا يجوده أو هو أكثر تجويدا له من غيره ووجه آخر أن يكون لكل منهما مقدار ما للآخر لكن أحدهما يجوده والآخر لا يجوده أو أحدهما أكثر تجويدا من الآخر، ووجه آخر أن يكون لأحدهما أكثر مما للآخر لكنه دونه في التجويد ثم أعلمهم بالسنة ثم أورعهم ثم أكبرهم سنا ثم أقدمهم إسلاما فإن استووا اختاروا فالمقيم والمتزوج ولو فارق زوجته إلا أنها في عدة الرجعة والبصير والمتوشح وهو لابس الوشاح والمراد هنا ما يشمل الجبة والقميص والمغتسل أولى من المسافر والذي لم يتزوج والأعمى. وهل تجوز


(١) المرجع السابق للسيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدي جـ ١ ص ٢٨١ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق جـ ١ ص ٢٨١ وما بعدها مسألة رقم ١٨.
(٣) العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدى جـ ١ ص ٢٨١ وما بعدها مسألة رقم ١٩ طبع مطبعة دار الكتب الإسلامية بطهران سنة ١٣٨٨ هـ الطبعة الثانية.
(٤) انظر كتاب شرح النيل وشفاء العليل جـ ١ ص ٤٣٦، ص ٤٣٧ وما بعدهما طبع مطابع مطبعة محمد بن يوسف البارونى وشركاه بمصر سنة ١٣٤٣ هـ.