للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن لم يرفضها ومضى فيها أجزاه وعليه دم إن كان أهل بها قبل أن يحل بحجته.

وإن كان بعدما حل من حجته فليس عليه شئ إن لم يترك الوقت فيها. ولا يؤمر بأن يرفضها إذا احرم بها بعد تمام الإحلال، لأنه وإن كان منهيا عن الإحرام فيعد ما أحرم، يجب عليه الإتمام، لأنه غير جامع بينه وبين إحرام آخر، فإذا أداها كان صحيحا.

بخلاف ما إذا أهل بها بعرفات فإن هناك قد صار رافضا للعمرة، لتحقق المنافى على ما سبق.

ثم إن كان إهلاله بالعمرة قبل أن يحل من الحج فقد صار جامعا بين الإحرامين على وجه هو منهى عنه ذلك فلزمه لذلك دم.

وإن كان بعد ما حل لم يصر جامعا بين الإحرامين فلا يلزمه شئ.

ثم قال فى المبسوط‍ (١) مكى أهل بالحجة فطاف لها شوطا ثم أهل بالعمرة قال يرفض العمرة لأن إحرامه للحج قد تأكد وقبل تأكده كان يؤمر برفض العمرة فبعد تأكده أولى.

فإن لم يرفضها وطاف لها وسعى أجزأه، لما بينا أن النهى لا يمنع تحقق المنهى عنه لكن عليه دم لإهلاله بها قبل أن يفرغ من حجته، وقد صار جامعا بينهما وهو ممنوع من هذا الجمع.

ثم قال (٢): محرم بحجتين معا ثم جامع قبل أن يسير فعليه للجماع دمان فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى، لأن من أصله. أنه لا يصير رافضا لأحدهما، ما لم يأخذ فى عمل الأخرى.

وعند أبى يوسف رحمه الله تعالى عليه دم واحد للجماع، لأنه لما فرغ من الإحرامين صار رافضا لأحدهما فجماعه جناية على إحرام واحد.

وإن كان ذلك الجماع منه بعد ما سار فعليه دم واحد، لأنه صار رافضا لأحدهما حين صار إلى مكة فجماعه جناية على إحرام واحد.

ثم ما يلزمه بالرفض والإفساد من القضاء والدم قد بيناه فيما سبق.

فإن أحرم لا ينوى شيئا فطاف ثلاثة أشواط‍ ثم أهل بعمرة فإنه يرفض هنا الثانية، لأن الأولى قد تعينت عمرة حين أخذ فى الطواف، لما بينا أن الإبهام لا يبقى بعد الشروع فى الأداء بل يبقى ما هو المتيقن، وهو العمرة، فحين أهل بعمرة أخرى، فقد صار جامعا بين عمرتين فلهذا يرفض الثانية.

[ما يفعله من أفرد الإحرام فى الحج]

جاء فى الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه (٣): صفة المفرد بالحج أى الأوصاف التى يفعلها الحاج المفرد بعد تحقق دخوله فيه بالإحرام.

قال ابن عابدين: وقدم الكلام فى المفرد على


(١) المرجع السابق نفس الطبعة.
(٢) المبسوط‍ لشمس الدين السرخسى ج ٤ ص ١٨٤ الطبعة السابقة.
(٣) كتاب حاشية الشيخ محمد أمين الشهير بابن عابدين المسماة رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار مع تقريرات للشيخ محمد العباسى المهدى ج ٢ ص ٢١٤ وما بعدها الطبعة السابقة.