للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال بعضهم لا يجب وهو اختيار الشيخ الامام أبى بكر محمد بن الفضل البخارى وهو الأصح لما روى أن أم سلمة رضى الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت:

يا رسول الله: انى أشد ضفر رأسى أفأنقضه اذا اغتسلت فقال النبى صلى الله عليه وسلم أفيضى الماء على رأسك وسائر جسدك ويكفيك اذا بلغ الماء أصول شعرك. ولأن ضفيرتها اذا كانت مشدودة فتكليفها نقضها يؤدى الى الحرج، ولا حرج حال كونها منقوضة والحديث محمول على هذه الحالة.

ويجب ايصال الماء الى داخل السرة لا مكان الايصال اليها بلا حرج وينبغى أن يدخل فيها الأصبع للمبالغة.

ويجب على المرأة غسل الفرج الخارج لأنه يمكن غسله بلا حرج وكذا الأقلف يجب عليه ايصال الماء الى القلفة وقال بعضهم لا يجب وليس بصحيح لا مكان ايصال الماء اليه من غير حرج (١).

[مذهب المالكية]

قال المالكية: فرائض الغسل خمسة.

الأولى النية عند أول مفعول بأن ينوى بقلبه أداء فرض الغسل أو ينوى رفع الحدث الأكبر أو رفع الجنابة أو ينوى استباحة ما صنعه الحدث الأكبر أو استباحة الصلاة.

الفريضة الثانية: الموالاة ان ذكر وقدر كالموالاة ان ذكر فان فرق عامدا بطل ان طال والا بنى على ما فعله بنية.

الفريضة الثالثة: تعميم ظاهر الجسد بالماء بأن ينغمس فيه أو يصبه على جسده بيده أو غيرها وذلك ولو بعد صبه بخرقة فان تعذر سقط‍ ولا استنابة.

الفريضة الرابعة: الدلك وهو امرار العضو على ظاهر الجسد يدا أو رجلا فيكفى دلك الرجل بالأخرى ويكفى الدلك بظاهر الكف وبالساعد والعضو بل ويكفى بالخرقة عند القدرة باليد على الراجح بأن يمسك طرفيها بيده ويدلك بوسطها ويكفى ولو بعد صب الماء وانفصاله عن الجسد ما لم يجف فان تعذر الدلك سقط‍ ويكفى تعميم الجسد بالماء كما فى سائر الفرائض اذ لا يكلف الله نفسا الا وسعها خلافا لمن يقول يجب استنابة من يدلكه من زوجة أو أمة أو يتدلك بحائط‍ ان كانت ملكا له أو أذن له مالكها فى ذلك وكان الدلك بها لا يؤذيه فانه ضعيف وان مشى عليه الشيخ.

الفريضة الخامسة: تخليل شعره ولو كثيفا سواء كان شعر رأس أو غيره ومعنى تخليله أن يضمه ويعركه عند صب الماء حتى يصل الى البشرة فلا يجب ادخال أصابعه تحته ويعرك بها البشرة (٢).

وكذا يجب تخليل أصابع الرجلين هنا فأولى اليدين.

ولا يجب على المغتسل نقض مضفور شعره ما لم يشتد الضفر حتى يمنع وصول الماء الى البشرة أو يضفر بخيوط‍ كثيرة تمنع وصول الماء الى البشرة أو الى باطن الشعر (٣).

ثم قال الخرشى: ولا يكلف مريد الغسل رجلا أو امرأة بنقض الشعر المضفور حيث كان مرخوا يدخل الماء وسطه والا فلا بد من حله (٤).


(١) بدائع الصنائع للكاسانى ح‍ ١ ص ٣٤ الطبعة السابقة.
(٢) جاء فى ترتيب القاموس المحيط‍ ح‍ ٣ ص ١٨٠ «عركه ودلكه وحكه» الطبعة السابقة.
(٣) بلغة السالك لاقرب المسالك على الشرح الصغير للدردير ح‍ ١ ص ٥٩، ص ٦٠ الطبعة السابقة.
(٤) شرح الخرش على مختصر خليل ح‍ ١ ص ١٦٨ الطبعة السابقة.