للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[شهادة غير المسلمين]

[مذهب الحنفية]

يقول الحنفية: ان الشهادة فيها معنى الولاية لما فيها من الالزام بالحكم، لأنها متى وقعت صحيحة واستوفت شرائطها الشرعية تقبل ويبنى عليها الحكم الملزم والواجب النفاذ على المحكوم عليه شاء أو أبى.

ولا ولاية لغير المسلم على المسلم لقول الله تعالى «وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً»}.

واذا انعدمت الولاية لا تقبل الشهادة.

وأما أهل الذمة فتقبل شهادة بعضهم على بعض وان اختلفت مللهم فتقبل شهادة النصرانى على النصرانى وعلى اليهودى.

وشهادة اليهودى على اليهودى وعلى النصرانى وشهادة أهل كل دين على بعضهم وعلى الآخرين بشرط‍ أن يكونوا من أهل العدالة فى دينهم - لأن الذمى من أهل الولاية على نفسه وعلى أولاده الصغار فيكون من أهل الشهادة على جنسه. ولأنه يجتنب ما يعتقده محرما فى دينه والكذب محرم فى الأديان كلها فيجتنبه. ولأن الحاجة ماسة الى قبول شهادة بعضهم على بعض صيانة لحقوقهم عن الضياع اذ هم يتعاملون مع بعضهم فى مواضع لا يحضرها المسلمون. وتوجد بينهم من المنازعات ما يحملهم على التقاضى للفصل فيها فلو لم تقبل شهادتهم على بعضهم لضاعت حقوقهم وذهبت أموالهم نهب الناهبين.

وقد أمرنا أن نعاملهم بالعدل والاحسان وأن نعمل على تحقيق مصالحهم المشروعة

ولا تقبل شهادة الحربى المستأمن على الذمى لأن الذمى من أهل دار الاسلام والمستأمن من أهل دار الحرب واختلاف الدار يقطع الولاية فلا تقبل الشهادة.

وتقبل شهادة الذمى على المستأمن كشهادة المسلم على الذمى.

وتقبل شهادة المستأمنين بعضهم على بعض اذا كانوا من أهل دار واحدة.

فان كانوا من أهل دارين مختلفين فلا تقبل لانقطاع الولاية.

وقد قال الله تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ»}.

وهذه الآية تدل بظاهرها على جواز شهادة غير المسلمين على المسلمين فى الوصية فى السفر اذا لم يوجد من المسلمين من يشهد عليها بناء على أن