للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعدد الأثر بضربة تشبه الموت تلزم فيه الدية الواحدة مع اشتماله على عدة منافع فى كل دية وفى توجيه القول الآخر ان لكل أثر دية فاذا تحقق استتبع ديته ولا عبرة بتعدد الضرب أو عدم تعدده ولا وجه للقياس على الموت اذ لم يحدث موت فعلا (١).

من يجب عليه الأرش

وما تتحمله العاقلة منه

[مذهب الحنفية]

يرى الحنفية أن الأرش مال يسلك به مسلك الاموال ولذا يجب بجناية الصبى والمجنون والمعتوة خطأ وكذلك السكران ان سكر بمباح لأنه مؤاخذ فى الاموال فاذا جنى أحد من هؤلاء على غيره جناية تستوجب الارش فانه يجب بجنايته كما هو الحكم فى البالغ العاقل وعندئذ ان بلغ الارش نصف عشر الدية الكاملة وهو ٥٠٠ درهم فى الرجل و ٢٥٠ فى المرأة كان على العاقلة والرد كان فى مال الجانى وحكومة العدل فى الجروح تجب فى مال الجانى ولا تتحملها العاقلة مطلقا على الصحيح كما فى الدر المختار ونقل ابن عابدين عن تنوير الأبصار ان حكومة العدل كانت دون ارش الموضحة أو مثلها لا تتحملها العاقلة وان كانت أكثر من ذلك بيقين فلا رواية فى ذلك عن أصحابنا وقد اختلف فى ذلك المتأخرون فقال شيخ الاسلام الصحيح أن العاقلة لا تتحمله كذا فى التتار خانية (٢) وأرش الموضحة نصف عشر الدية - وما يجب من المال فى العمد المحض يجب فى مال الجانى مطلقا فى النفس وفيما دونها وما يجب منه فى الخطأ على العاقلة فى الحالين وما يجب منه فى شبه العمد على العاقلة اذا كان فى النفس واما اذا كان فيمنا دونها فهو فى مال الجانى ان بلغ الدية والا فعلى العاقلة (٣) - واما الغرة فان العاقلة تتحملها.

[مذهب المالكية]

يرى المالكية أن دية الرقيق وأرشه على الجانى فى ماله وكذلك دية جناية العمد على الحر وعلى الرقيق وانما تتحمل العاقلة دية جناية الحر فى الخطأ أو العمد الذى لا قصاص فيه وفى حكمها الأرش وحكومة العدل اذا بلغ ذلك ثلث الدية الكلية أو كان أقل من الثلث ولكن وجب تابعا لدية كاملة كموضحة وناقلة مع دية وجبت بالجناية - ويشترط‍ فى وجوبها على العاقلة أن يكون ثبوتها بالبينة أو باللوث مع القسامة لا بالاقرار والجانى واحد منها ان كان بالغا مليئا - ويشترط‍ فى الزام العاقلة بالأرش ان يبلغ ثلث دية المجنى عليه أو ثلث دية الجانى عند تكرر الارش فان لم يبلغ أحدهما كانت على الجانى فى ماله كما هو حكم العمد على النفس وعلى الاطراف ويجب الارش بجناية الحر المسلم وان كان صبيا أو مجنونا لان وجوبه من خطاب الوضع


(١) شرح النيل ح‍ ٨ ص ٢٦.
(٢) الدر المختار وابن عابدين ح‍ ٥ ص ٤١٦.
(٣) الدر المختار وابن عابدين ح‍ ٥ ص ٣٧٧، ٣٩٩.