للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منه فللمتهب توكيله فى القبض عنه.

ومع امتناعه من ذلك أيضا ذكروا أنه يرفع الأمر إلى الحاكم ليقبضه بنفسه أو بنائبه.

ومع عدمه وعدم نائبه فالظاهر كفاية عدول المؤمنين فى إجباره أو قبضه.

ومع عدمهم قد يقال: إنه حينئذ يكفى فيه التخلية. لكنه مشكل مع عدم صدق القبض.

فاللازم التوقف إلى أن يمكن.

ولعل وجه الرجوع إلى الحاكم وجواز إجباره أو قبضه أن مقتضى سلطنة الواهب على ماله جواز إلزام الشريك بالقبض عند تصرفه فى حصته بتمليكه للغير. ولو قبض المتهب بدون إذن الشريك فعل حراما. لكن الظاهر كفايته.

والقول بعدمها كما عن بعضهم للنهى المتعلق بركن المعاملة لا وجه له، لأنه ليس متعلقا به من حيث أنه قبض بل هو لأمر خارج وهو كونه تصرفا فى مال الشريك بغير إذنه.

وإذا وهب (١) كليا فى معين كصاع من صبرة معينة فقبضه إما بتعيينه فى فرد ودفعه إلى المتهب وإما بقبض تمام الصبرة وإما بتوكيل الواهب فى قبضه.

ثم قال (٢): إنه لو وهب اثنان فى عقد واحد شيئين لكل منهما واحد منهما أو شيئا واحدا على سبيل الإشاعة فقبلا وقبضا صح.

ولو قبض أحدهما دون الآخر صح بالنسبة إلى القابض ولا يضر تبعض العقد الواحد فى الصحة والبطلان، لأنه متعدد فى التحليل نظير ما إذا وهب أو باع خمرا وخلا أو شاة أو خنزيرا أو مال نفسه وغيره.

ولو وهب اثنان واحد شيئين أو شيئا واحدا فقبض حصة أحدهما دون الآخر فكذلك.

ولو وهب واحدا شيئا واحدا فقبض بعضه دون بعض كما إذا وهبه صبرة فقبض بعضها صح فيما قبضه فقط‍ ..

[مذهب الإباضية]

جاء فى النيل (٣): إنه يجوز هبة الأصل والعرض ما ظهر أو بطن، علم كان موجودا أو غير موجود، أو جهل على الصحيح.

وقيل لا تجوز هبة المجهول.

ولا تجوز جزءا إن كانت هبة الثواب فهبة المجهول الباطن مثل هبة ما يبطن أى فى بطن أمه، أو شاة أو ناقة أو نحوها كبقرة.

ومثل هبة الجزر واللفت والبصل.

ومن قال وهبت لزيد هذه النخلة كانت لزيد بأرضها.

ومن وهب رجلا مأكلة قطعة نخل فأكلها سنة


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ١٦٨ مسألة رقم ٢٢ نفس الطبعة المتقدمة.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ١٦٨ مسألة رقم ٢٥ نفس الطبعة السابقة.
(٣) كتاب شرح النيل وشفاء العليل لشيخ الإسلام الشيخ محمد بن يوسف أطفيش ج ٦ ص ١٣ طبع على ذمة صاحب الامتياز لمحمد بن يوسف البارونى وشركاه الطبعة السابقة.