للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهل يحتاج الى القبول؟ الظاهر ذلك.

وربما يحتمل عدم حاجته إليه مع كونه هبة لأنها بمنزلة الإبراء.

وأما هبته لغير من عليه فالمشهور عدم صحتها، لأنه كلى لا وجود له فى الخارج فلا يمكن قبضه.

وفيه إن قبضه بقبض أحد أفراده أو التحقيق أن الكلى عين الأفراد فإذا أذن له الواهب فى قبضه فقبضه صحت.

وكذا إذا قبضه الواهب ثم أقبضه أو أذن له فى القبض عنه ثم القبض لنفسه فالأقوى صحتها، مع أنه يمكن أن يستدل عليه بصحيحة صفوان عن الرضا عليه السلام عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذى له عليه فقال: إنه ليس فيه عليك شئ فى الدنيا والآخرة يطيب ذلك وقد كان وهبه لولد له.

قال عليه السلام: نعم يكون وهبه ثم نزعه فجعله لهذا.

وإنما جاز له ذلك مع كون الهبة للولد لا يجوز الرجوع فيها، لأنه لم يقبضه فلا يستشكل فيها من هذه الجهة وإطلاق النزع بلحاظ‍ إيجاد العقد.

ثم قال (١): إنه لا يشترط‍ فى الهبة أن يكون المال الموهوب معلوم المقدار فتصح هبة الصبرة أو الجزء المشاع منها مع عدم العلم بمقدارها.

وكذا تصح هبة الدين الذى لم يعلم مقداره نعم يجب تعيين الجزء المشاع من ثلث أو ربع أو نحوهما إن لم يكن متعينا فى الواقع وكذا يجب تعيين المقدار إذا وهبه شيئا كليا فى ذمة نفسه.

ثم قال (٢): إن الأقوى جواز هبة الفرد المردد كأحد العبدين وعدم جوازه فى البيع من جهة الإجماع وإلا فبحسب القاعدة لا مانع منه تساويهما فى الصفات والقيمة.

ثم قال (٣): إنه يجوز هبة المشاع ويدل عليه بعد الاجماع صحيحة عمران الحلبى عن محمد بن يعقوب الكلينى بإسناده عن أحمد بن عمر الحلبى عن أبيه عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار قال يجوز.

قلت: أرأيت إن كانت هبة.

قال يجوز الحديث.

وفحوى ما دل على جواز الوقف فى المشاع فلا إشكال فيه. وإنما الكلام فى كيفية قبضه.

والظاهر عدم الحاجة إلى إذن الشريك فيما يكفى فى قبضه التخلية إذ هى لا تستلزم التصرف فى العين المشتركة.

وما عن الدروس من الحاجة إلى إذنه حتى فى مورد كفاية التخلية لا وجه له.

وأما فيما يحتاج قبضه إلى النقل والتحويل فلا يجوز بدون إذن الشريك فإن أذن فهو وإن امتنع


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ١٦٢ مسألة رقم ٧ نفس الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ١٦٢ مسألة رقم ٨ نفس الطبعة السابقة.
(٣) العروة الوثقى ج ٢ ص ١٦٧، ١٦٨ مسألة رقم ٢١ نفس الطبعة السابقة.