للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فان عرف المدبر منهما وقيمتهما ستون:

ثلاثون لكل - سعى المدبر بخمسة عشر نتيجة انفاذ تدبيره وذلك فى عشرة وهى نصف الثلث، وخمسة نتيجة لانقسام العشرة الخاصة بالحرية بينه وبين العبد الآخر وسعى الآخر بخمسة وعشرين نتيجة لنفاذ عتقه فى خمسة.

وان لم يعرف المدبر سعى كل بعشرين.

[عبد الرهن]

[مذهب الحنفية]

قال الحنفية: لو أعتق الراهن عبد الرهن نفذ عتقه لانه مخاطب (١) أعتق ملك نفسه فلا يلغو تصرفه لعدم اذن المرتهن كما اذا أعتق العبد المشترى قبل القبض.

واذا نفذ الاعتاق بطل الرهن لفوات محله.

ثم بعد ذلك ان كان الراهن موسرا والدين حالا طولب بأداء الدين.

وان كان معسرا سعى العبد فى قيمته وقضى به الدين الا اذا كان بخلاف جنس حقه لانه لما تعذر الوصول الى عين حقه من جهة المعتق يرجع الى من ينتفع بعتقه وهو العبد لان الخراج بالضمان، ثم يرجع العبد بما سعى

على مولاه اذا أيسر لأنه قضى دينه وهو مضطر فيه بحكم الشرع فيرجع بما تحمل عنه بخلاف المستسعى فى الاعتاق لانه يؤدى ضمانا عليه لانه انما يسعى لتحصيل العتق عند أبى حنيفة، ولتكميله عند صاحبيه وهذا يسعى فى ضمان على غيره بعد تمام اعتاقه فصار كمعير الرهن.

[المكاتب والاستسعاء]

اتفق الفقهاء جميعا على أن الكتابة فيها معنى الاستسعاء، لما فيها من السعى فى حصول الحرية ومصالحها (٢) (أنظر كتابه).

استسعاء العبد المأذون المدين

اذا بيع وغيبه المشترى

(أنظر: مصطلح عبد).

استسعاء العبد اذا أعتقه

المحجور عليه بالسفه

(انظر مصطلح حجر).

[استسقاء]

[المعنى اللغوى]

فى اللسان «سقى» استقى الرجل واستسقاه: طلب منه السقى.

والاستسقاء: استفعال من طلب السقيا


(١) تكملة فتح القدير ج‍ ٨ ص ٢٢٦ وما بعدها.
(٢) فتح القدير ج‍ ٣ ص ٣٨١.