للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلا يدرى أي الصفقتين ابتاع ولا يراد من المال عينه (١).

وجاء في التاج والإكليل نقلا عن المدونة أن مالكا رضى الله تعالى عنه قال: إذا أراد الصناع والأجراء تقديم الأجر قبل الفراغ وامتنع رب العمل حملوا على المتعارف بين الناس فإن لم تكن لهم سنة لم يقض لهم إلا بعد فراغ أعمالهم، وأما الأكرية في دار أو راحلة أو إجارة بيع السلع ونحوها فبقدر ما مضى وليس للخياط إذا خاط نصف الثوب أخذ نصف الأجر حتَّى يتم إذا لم يأخذه على ذلك (٢).

وجاء في مواهب الجليل نقلًا عن المدونة أن من آجر ظئرين (٣) فماتت واحدة فللباقية أن لا ترضع وحدها، ومن آجر واحدة ثم آجر أخرى فماتت الثانية فالرضاع للأولى لازم كما كانت، وإن ماتت الأولى فعليه أن يأتى بمن ترضع مع الثانية. قال أبو الحسن عبد الحق رحمه الله تعالى: هذا إن علمت حين الإجارة أن معها غيرها، وإن لم تعلم فلا كلام لها لأنها دخلت على أن ترضع وحدها، وكذلك ذكر حمد يس. قال في المدونة: وإذا مرضت الظئر مرضا لا تقدر معه على الرضاع فسخت الإجارة، ولو صحت في بقية منها أجبرت على الرضاع بقيتها ولها من الأجر بقدر ما أرضعت (٤). قال في المدونة: وإن مات الأب ولم يدع مالا ولم تأخذ الظئر من إجارتها شيئًا فلها فسخ الإِجارة، ولو تطوع رجل بأدائها لم تفسخ (٥). قال مالك رضى الله تعالى عنه: وإن اكتريت من رجل إبله إلى بلد فهرب بها والكراء إلى مكة وغيرها تكارى عليك الإمام ورجعت عليه بما اكتريت به، قال ابن المواز رحمه الله تعالى: إنما يكرى عليه إذا كان له مال معروف، وجاء في المدونة أنه إذا تغيب الجمال يوم خروجك فليس لك عليه إن لقيته بعد ذلك إلا الركوب أو الحمل وله كراؤه، وهذا في كل سفر في كراء مضمون إلا الحاج فإنه يفسخ وإن قبض الكراء ورده لزوال إبانه (٦).

[مذهب الشافعية]

جاء في نهاية المحتاج أنه يجب على المكرى تسليم مفتاح ضبة الدار معها إلى المكترى لتوقف الانتفاع عليه وهو أمانة بيده فلو تلف ولو بتقصير فعلى المكرى تجديده، فإن امتنع من التجديد لم يجبر ولم يأثم، نعم يتخير المكترى، ويجرى ذلك في جميع ما يأتى. وقول القاضي بانفساخها في مدة المنع غير ظاهر لتقصيره بعدم الفسخ مع ثبوت الخيار له، نعم لو كان جاهلا بثبوته وهو ممن يعذر، احتمل ما قاله. هذا بالنسبة لمفتاح الضبة فإن كان قفلا فلا يجب تسليمه فضلا عن مفتاحه لأنَّهُ منقول


(١) مواهب الجليل لشرح مختصر أبى الضياء سيدى خليل لأبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربى المعروف بالحطاب جـ ٥ ص ٣٩٤ في كتاب على هامشه التاج والإكليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله محمد بن يوسف بن أبى القاسم العبدرى الشهير بالمواق الطبعة الأولى سنة ١٣٢٩ هـ.
(٢) التاج والإكليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله محمد بن يوسف بن أبى القاسم العبدرى الشهير بالمواق جـ ٥ ص ٣٩٣ في كتاب على هامش مواهب الجليل للحطاب الطبعة السابقة.
(٣) الظئر بالظاء المعجمة والهمزة المرضع.
(٤) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب جـ ٥ ص ٤١١ الطبعة السابقة.
(٥) المرجع السابق جـ ٥ ص ٤١٢ نفس الطبعة.
(٦) التاج والإكليل لشرح مختصر خليل للمواق جـ ٥ ص ٤٣٥ الطبعة السابقة.