للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفى حكمه ما لو أحس بخروجه فأمسك عليه فصلى ثم أطلقه.

ويسقط‍ الترتيب بين الأعضاء الثلاثة بالارتماس وهو غسل البدن أجمع دفعة واحدة عرفية.

وكذا ما أشبهه كالوقوف تحت المجارى والمطر الغزيرين لأن البدن يصير به عضوا واحدا ويعاد غسل الجنابة بالحدث الأصغر فى أثنائه على الأقوى عند المصنف وجماعة.

وقيل لا أثر له مطلقا.

وفى ثالث يوجب الوضوء خاصة وهو الأقرب.

أما غير غسل الجنابة من الاغسال فيكفى اتمامه مع الوضوء قطعا.

وربما خرج بعضهم بطلانه كالجنابة وهو ضعيف جدا.

وجاء فى موضع آخر (١): أنه يستحب غسل الغاسل يديه مع كل غسلة الى المرفقين ومسح بطنه فى الغسلتين الأوليين قبلهما تحفظا من خروج شئ بعد اكمال الغسل نقل الشيخ عليه الاجماع.

وأنكره ابن ادريس لمساواة الميت بالحى فى الحرمة.

ولو خرجت نجاسة غسلت من غير اعادة الغسل للامتثال والأخبار.

خلافا لابن عقيل فانه أوجب اعادة الغسل لعدم القوة الماسكة الا الحامل التى مات ولدها فانها لا تمسح حذرا من الاجهاض.

[مذهب الإباضية]

قال صاحب شرح النيل (٢): من فرائض الوضوء النية عند التلبس عند ارادة الاختلاط‍ والشروع به وادامة حكمها بأن لا يقصد فى بعض أعضائه التنظيف أو التبرد مثلا وليس ذهوله بقطع.

وقيل ينوى عند ارادة غسل الفم.

وقيل عند غسل الوجه.

وقيل يجب أن يحضرها بقلبه مستمرة أو عند كل عضو الى أن يغسل وجهه الغسلة الواجبة.

ولا يكفى النية لكل عضو وحده عند من قال أنه فرض واحد.

ويكفى عند من قال كل عضو فرض على حدة.

وان قطعها قبل التمام أعاد لا بعده خلافا لبعض.

ولا تكفى النية ان عنى بها حدثا معينا وقد بقى آخر.

ولا تكفى ان نوى أن أحدثت، ثم صح أحداثه لعموم الجزم.


(١) المرجع السابق شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد الجبعى العاملى ج ١ ص ٤٠ الطبعة السابقة.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف اطفيش ج ١ ص ٤٩، ص ٥٠، ص ٥١ طبع مطبعة يوسف البارونى وشركاه بمصر سنة ١٣٤٣ هـ‍.